الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخمسون بعد الخمسمئة [القصاص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المماثلة في القصاص مرعيّة (1)، إلا في مسائل.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القصاص: من قَصَّ الأثر أي تتبّعه. والقصاص معناه: قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع. والقصاص: القود.
فمن قتل غيره بفعل من الأفعال أو أداة قاتلة، فوليّ الدّم بالخيار بين أن يستوفي بالسّيف، أو بمثل فعله وأداته.
لكن إذا كان القتل بمحرّم، فلا يجوز قتله بمثله بل يستوفي بالسّيف؛ لأنّه يؤدّي إلى محذور شرعي. والقاطع إنّما يقتصّ منه إذا كان القطع من مفصل، وإلا فلا قصاص، وإنّما له الأرش.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مَن قُتِل بالرّصاص، فلوليّه قتله بالرّصاص أو بالسّيف.
ومنها: إذا قطع يديه ورجليه فمات، فللولي فعل ذلك بشرط موته لا تركه.
ومنها: إذا قتله بأن أوجره خمراً، أو لاط فيه فقتله، فلا يجوز القصاص بمثله بل يقتل بالسّيف.
(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 330، أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 390 - 392.
ومنها: إذا قتله بالسّحر، فلا يقتصّ منه بالسّحر.
ومنها: إذا قتله بسيف مسموم يفتت ويمنع من الغسل والدّفن، ففي القصاص بمثله احتمال وجهين.
ومنها: إذا قطع يده أو فقأ عينه، أو صلم أذنه، فله القصاص.
والجارح: إنّما يقتصّ منه إذا كان الجرح محدّداً كالموضّحة وإلا فلا قصاص.