الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة بعد الثّلاثمئة [المجبر - الغار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المجبَر على الشّيء لا يكون غارّاً، إذ الغارُّ من يكون مختاراً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المجبَر: اسم مفعول من أُجبر على كذا أي أكره عليه، فالإجبار هو الإكراه.
الغارُّ: من غَرَّ إذا لبَّس وخدع. والمغرور: المخدوع.
فإذا أكره إنسان على قول شيء أو فعل شيء فيه خداع وغرر لغيره، فلا يكون هذا المكرَه غارّاً ولا مخادعاً؛ لأنّ الغارَّ الحقيقي هو من يكون مختاراً لقول الغرور أو فعله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا هدّد شخص آخر بالقتل أو القطع أو الضّرب الشّديد على أن يقول لمن يريد الزّواج من أمَةٍ: إنّها حُرَّة. فيتزوّجها الرّجل على أنّها حرَّة ثم يظهر أنّها أمَة، فهنا ضمان الخسارة وقيمة الولد لو ولدت على
(1) القواعد والضّوابط ص 494 عن التحرير جـ 5 ص 1041.
المكرِه لا المكرَه؛ لأنّ المكرَه غير غارّ لأنّه غير مختار.
ومنها: إذا أُجبر وأُكره على القول بأنّ هذا الطّريق آمن - لمن يريد أن يُسافر فيه - وهو يعلم أنّ به قطّاع طرق. فهو أيضاً غير ضامن لأنّه مكرَه على القول.