الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة بعد السّتّمئة [التّصرّف قبل العلم بالإذن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من توقّف نفوذ تصرّفه أو سقوط الضّمان أو الحنث على الإذن، فتصرّف قبل العلم به - أي بالإذن - ثم تبيّن أنّ الإذن كان موجوداً، هل يكون كتصرّف المأذون له، أو لا (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هناك أمور لا يجوز التّصرّف فيها بغير إذن من له الإذن، ومن تصرّف بشيء منها قبل الإذن فتصرّفه باطل لا يصحّ. لكن إذا تصرّف بأمر ما قبل العلم بالإذن، ثم تبيّن أنّ الإذن كان موجوداً قبل التّصرّف، فهل يكون تصرّفه تصرّف المأذون له العالم بالإذن فيصحّ. أو لا فلا يصحّ؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تصرّف في مال غيره بعقد أو غيره، ثم تبيّن أنّه كان قد أذن له في التّصرّف، هل يصحّ أم لا؟ فيه وجهان. بالصّحّة وعدمها.
ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أذن لها - ولم تعلم بإذنه - فخرجت. فهل تطلق؟ وجهان أشهرها -
(1) القاعدة 64 من قواعد ابن رجب.
وهو المنصوص - أنّها تطلق؛ لأنّ المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة؛ ولأنّ الإذن هنا إباحة بعد حظر فلا يثبت في حقّها بدون علمها كإباحة الشّرع.
ومنها: إذا أذن البائع للمشتري في مدّة الخيار في التّصرّف، فتصرّف المشتري - بعد الإذن - وقبل العلم به - فهل ينفذ أم لا؟ يتخرّج على الوجهين في التّوكيل وأولى.
ومنها: من وكّل وكيلاً في أمر - وقبل أن يعلم الوكيل بالتّوكيل تصرّف في ذلك الأمر - فهل يعتبر تصرّفه صحيحاً. خلاف على وجهين.
ومنها: إذا غصب طعاماً من إنسان، ثم أباحه له المالك، ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن، فلا ضمان عليه في الأصحّ.