الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة والأربعون بعد الخمسمئة [ملك الوارث]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الملك الثّابت للوارث هو الملك الذي كان للمورث (1).
وفي لفظ: كلّ ما كان مملوكاً للمورِّث - فإذا لم يخرج بموته من أن يكون مملوكاً للمورّث يصير مملوكاً لوارثه - عند الشافعي رحمه الله (2). وقد سبقت ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم 169.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الملك الذي يستحقّه الوارث بعد موت مورّثه إنّما هو ما كان يملكه المورّث قبل موته، وبناء على هذه القاعدة، أنّه إذا حصل ملك في شيء ما للمورث بعد موته بسبب كان في حياته فهل يدخل في ملك الوارث؟
وبناء على هذا أيضاً: أنّ ما كان يحقّ للمورّث فعله لو كان حيّاً - يحقّ للوارث كذلك؛ لأنّه يرثه عنه - وينظر القاعدة رقم 169 من قواعد حرف الكاف.
(1) قواعد الفقه ص 128 ونسبها لشرح السير ولم أجدها فيه رغم البحث.
(2)
المبسوط جـ 5 ص 130.