الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والأربعون بعد الأربعمئة [الرّمي والإصابة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المعتبر حالة الرّمي لا حالة الإصابة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلّق بالأفعال التي يطرأ عليها طارئ يغيّرها من حال إلى حال، وهي وان كانت بمنظومتها تخصّ حالة الرّمي لكن معناها أوسع من ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رمى مسلم كافراً بسهم، وقبل أن يصل إليه سهمه أو رصاصته أسلم، فهل يعتبر موته حالة إسلامه فيقتصّ من الرّامي، أو يعتبر حالة الرّمي حين كان كافراً؟
فنصّ القاعدة يدلّ على أنّ المعتبر حالة الرّمي لا حالة الإصابة، فلا يجب القصاص.
وأقول: ولكن وجوب القصاص هنا غير مقبول وغير جائز، لأنّه حينما رمى رمى كافراً ولم يقصد قتل مسلم، فكون المرمِي أسلم قبل وصول السّهم القاتل لا يوجب على الرّامي القصاص للشّبهة، والحدود والقصاص تُدْرَأُ بالشّبهة.
(1) المبسوط جـ 27 ص 138.
ومنها: إذا رمى صيداً - وهو مسلم - ثم ارتدّ قبل إصابة السّهم، ثم أصاب السّهم الصّيد، فإنّه يحلّ تناوله. فالمعتبر هنا أيضاً حالة الرّمي.
ومنها: إذا أسلم ذمّي - ولم يوال أحداً حتى قتل قتيلاً خطأ - فلم يقض في هذه الحال حتى والى رجلاً من المسلمين، ثم جنى جناية أخرى خطأ. فإنّه يقضى بالجنايتين على بيت المال ويجعل ولاؤه لجماعة المسلمين، وتبطل موالاته مع الذي والاه؛ لأنّ الذي أسلم ولم يوال أحداً فولاؤه لبيت المال حتى يكون ميراثه - لو مات بدون وارث - لبيت المال.
ومنها: إذا قتل ذمّيّ ذمّيّاً، ثم أسلم القاتل، وجب القصاص بالاتّفاق (1). هذا إذا كان القتل عمداً.
(1) المبسوط جـ 26 ص 131.