الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد الأربعمئة [فعل المسلم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق فعل المسلم محمول على ما يحلّ شرعاً (1).
وفي لفظ: مطلق فعل المشتري المسلم محمول على ما يحلّ شرعاً، ما لم يظهر خلافه (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان إحداهما خاصّة، والأخرى عامّة.
المسلم الأصل في تصرّفاته كلّها حملها على ما يحل ويباح شرعاً؛ لأنّ المسلم مفروض فيه الورع والتّقوى، والبعد عن المشتبهات عدا عن المحرّمات، ولذلك فإنّ المسلم إذا باع أو اشترى فإنّما يحمل فعله وتصرّفه على ما يحلّ شرعاً لا على ما يحرم، إلا إذا ظهر خلاف ذلك، فيعامل بموجب ما ظهر، وليس ذلك خاصّاً بالمشتري.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا أقرّ أنّه اشترى هذه السّيّارة من البائع وقبضها، فإنّ عليه أن ينقد الثّمن للبائع، وليس للبائع أن يستردّ السّيّارة؛ لأنّ ثبوت حقّ البائع بإمساك السّيّارة قد سقط بتسليمها للمشتري برضاه، ولكن إذا أثبت البائع
(1) شرح السير ص 1555.
(2)
المبسوط جـ 18 ص 137.
أنّ المشتري قد قبض السّيّارة بغير إذن - وذلك لا يحلّ شرعاً - فإنّ له أن يستردّ السّيّارة ما لم يدفع المشتري الثّمن.
ومنها: إذا طالبه بدين عليه فلا يُسأل عن سببه - كما سبق قريباً - لأنّ فعل المسلم محمول على ما يحلّ شرعاً.
ومنها: إذا تترّس الكفّار بأسارى من المسلمين فيجوز الرّمي على الكفّار، وينوي الرّامي المشركين المقاتلين برميه دون غيرهم، وعليهم - أي الرّماة المسلمين - أن يتحرّزوا بقدر الاستطاعة، فإذا رمى مسلم صفّ كفّار فأصاب مسلماً تترّسوا به، واختلف الرّامي وولي المقتول، فقال الولي: لقد رميته قاصداً قتله بعد ما علمت أنّه مكره من جهتهم، وقال الرّامي: إنّما تعمدّت المشركين بالرّمي، فإنّ القول قول الرّامي مع يمينه؛ لأنّه منكر سبب وجوب الضّمان عليه، والظّاهر شاهد له، و (مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً).