الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والخمسون بعد الثّلاثمئة [صفة السّلامة، الجودة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المستحَقّ في العقد صفة السّلامة في العوض، أمّا صفة الجودة فلا تستحق بمطلق العقد (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
صفة السّلامة، وصفة الجودة صفتان يتّصف بهما العوض والمعوض في العقود، ولكن إحداهما أعمّ من الأخرى، وإحداهما تثبت بمطلق العقد سواء اشترطاها أم لم يشترطاها. والأخرى لا تثبت إلا بالشّرط.
فعند إطلاق العقد أي إتمامه صحيحاً بغير شروط، فالمستحقّ للعاقدين صفة السّلامة في العوضين. فإذا وجد العِوضان سليمين صحّ العقد، وإلا ردّ المعيب بخيار العيب.
ولكن صفة الجودة لا تستحقّ في أحد العوضين أو كليهما بمطلق العقد بل لا تستحقّ إلا بالشّرط والتّنصيص عليها، وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة 48.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى سيّارة بعقد مطلق، فإذا بها سليمة من العيوب التي يمكن
(1) المبسوط جـ 23 ص 151.
أن تردّ بها السّيّارة. ولكن إذا أراد المشتري أن يردّ السّيّارة بحجّة أنّها ليست جيدة - لرداءة نوعها - مثلاً - فليس له ذلك؛ لأنّه لم يشترط ذلك في العقد، وصفة الجودة لا تلزم إلا بالاشتراط.
ومنها: إذا دفع ربّ الأرض إلى رجل أرضه وبذراً على أن يزرعها فما خرج منها فهو بينهما نصفان، ولم يشترط عليه سقيا ولا حفظاً. فإن كان الزّرع لا يحتاج إلى سقي ولكنّه لو سقي لكان أجود له، فالعقد جائز على شرطهما.