الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والعشرون بعد الخمسمئة [المقصد ووسائله]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعيّن إحداهما عيناً بل يخيّر بينهما، وأمّا إذا اتّحدت الوسيلة فتتعين (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المقصد: اسم مكان: من قصد يقصد، والمراد به ما يريد الشّخص وينوي فعله، فإذا كان لما يقصده الإنسان ويريده وسيلتان - أي طريقان - أو أكثر للوصول إليه وتحقيقه فإنّ المكلّف يتخيّر بينهما، ولا يتعيّن عليه إحداهما.
لكن إذا لم يكن لما يقصده إلا وسيلة واحدة فيجب سلوكها لتعينها به لأنّه لا يمكنه الوصول إلى مقصده وغايته إلا بها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد إنسان أن يذهب إلى مكّة شرّفها الله تعالى وكرّمها، فوسائل الوصول إليها إمّا عن طريق البر وإمّا عن طريق الجو، وطريق البرّ إمّا أنّ يأخذ الحافلة أو السّيّارة الصّغيرة أو يركب دابّة، فهو مخيّر في اتّخاذ الوسيلة التي تلائمه للوصول إلى مقصده وهو مكّة
(1) الفروق جـ 3 ص 146، الفرق 158.
المكرّمة. هذا إذا أراد أن يذهب إلى مكّة مختاراً بدافع ذاتي لأداء النّسك. لكن إذا أرسل في مهمّة عاجلة وأمره المسؤولون أن يركب الطّائرة، فتتعيّن عليه الوسيلة فيلزم باتّخاذها لأداء مهمّته.
ومنها: عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة جواز فسخ نكاح المعسر بالنّفقة في حقّ زوجته التي وجب عليه الإنفاق عليها؛ لأنّ رفع الضّرر عنها واجب. ورفع الضّرر عن الزّوجة بالإعسار ليس له إلا طريق واحد هو الطّلاق؛ لأنّ المرأة تقول: إمّا أن تطعمني وإمّا أن تطلّقني.