الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان التّاسعة عشرة والعشرون بعد الأربعمئة [مطلق الكلام - دلالة الحال]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الكلام يتقيّد بدلالة الحال (1)، ويصير ذلك كالمنصوص عليه (1).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بما سبق فعلاً أو قولاً (2).
وفي لفظ: مطلق الكلام يتقيّد بما هو المعلوم - أو الغالب - من دلالة الحال (3).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هذه القواعد لها صلة بما سبقها من قواعد، من حيث إنّ موضوعها ما يقيد مطلق الكلام، فالكلام المطلق كما يقيّده العرف، يقيّده أيضاً أحد شيئين: الأوّل: دلالة الحال - أي البساط أو ملابسات وحيثيات الكلام -. والثّاني: ما سبقه من فعل أو قول.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما:
إذا دعاه ليتغدّى عندهُ. فحلف أن لا يتغدّى. ثم ذهب إلى بيته
(1) شرح السير ص 762، 785، 801.
(2)
المبسوط جـ 8 ص 168.
(3)
نفس المصدر ص 186.
وتغدّى. لا يحنث؛ لأنّه حلف على غداء صاحبه، بدليل الكلام السّابق والحال السّابقة.
ومنها: إذا أنفق على لقيط قبل إذن الإِمام فتلك النّفقة تعتبر تطوّعاً وتبرّعاً منه، ولا تصبح ديناً في ذمّة اللقيط. لكن إذا أمره القاضي أن ينفق عليه على أن يكون ذلك ديناً عليه فهو جائز، وهو دين على اللقيط.
ومنها: إذا حلف لا يسكن داراً لفلان - وهو ينوي بأجر أو عاريَّة - وسكنها على غير ما عنى، ولم يجر قبل ذلك كلام فإنّه يحنث. وما نوى لا يغني عنه شيئاً؛ لأنّه نوى التّخصيص فيما ليس فيه لفظ، فإنّ في لفظه فعل السّكنى - وهو نوى التّخصيص في السّبب الذي يتمكّن به من السّكنى.
لكن إن كان قبل ذلك كلام يدلّ عليه بأن استعاره فأبى فحلف وهو ينوي العاريَّة ثم سكن بأجر فحينئذ لا يحنث لدلالة الحال، فكأنّ اليمين مخصوصة بالسّكنى بالاستعارة.
ومنها: إذا قامت امرأته لتخرج فقال لها: إن خرجت فأنت طالق. كانت يمينه على تلك الخرجة فلو قعدت ثم خرجت بعد ذلك لا تطلق.