الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والعشرون بعد الثّلاثمئة [المحظور والكفّارة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المحظور المحض لا يصلح سبباً لإيجاب الكفّارة (1). عند الحنفيّة.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المحظور المحض: هو الحرام الخالص الذي لا تشوبه شائبة تأويل.
فما كان كذلك لا يصلح سبباً موجباً للكفّارة؛ لأنّ الكفارة إنّما شرعت لمحو الذّنب غير المتعمّد، وهذا المحظور أكبر من أن تمحوه الكفّارة.
وهذا مذهب الحنفيّة ورواية عند أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك أيضاً.
والذي يقول بالكفّارة هو الشّافعي رحمه الله ورواية أخرى عند أحمد رحمه الله (2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القاتل عمداً عدواناً لا كفّارة عليه؛ لأنّ عمله محظور محض،
(1) المبسوط جـ 26 ص 93.
(2)
ينظر المقنع مع الحاشية جـ 3 ص 430.
والكفّارة شرعت نصّاً على من قتل خطأ. والقتل العمد من أكبر الكبائر، فلا تمحوه الكفّارة.
ومنها: اليمين الغموس. وهي اليمين التي يحلفها الإنسان وهو كاذب بها عالم بكذبه فيها، وسمّيت غموساً؛ لأنّه تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنّم نعوذ بالله منها. والصّحيح عند الحنابلة أنّها لا تنعقد ولا كفّارة فيها؛ لأنّها من الكبائر وهي أعظم من أن تكفّر. وفي رواية عند أحمد رحمه الله فيها الكفّارة مع الإثم وهو قول الشّافعي رحمه الله (1).
(1) نفس المصدر ص 565.