الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والسّبعون بعد الثّلاثمئة [المشترك]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المشترك هل يحمل على كلّ معانيه مع تجرّده عن القرائن بطريق الحقيقة (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المشترك: هو لفظ واحد يدلّ على معان عدّة كلفظ العين يدلّ على العين الباصرة، والعين الجارية، والذّهب والفضّة، والعين الخيار من النّاس، والعين الجاسوس.
ومفاد القاعدة: أنّ المشترك من حيث حمله على كلّ معانيه أو على معنى دون آخر مسألة خلافيّة بين الفقهاء والأصوليّين.
فقد ذهب الشّافعي رحمه الله وجماعة من فقهاء وأصوليي الشّافعيّة إلى جوازه، وذهب آخرون منهم وعلى رأسهم إمام الحرمين والغزالي رحمهما الله، والحنفيّة إلى منعه وغيرهم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لو وقّف أو أوصى على مواليه، وله موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل، فعند الحنفيّة ومن تابعه إنّ الوقف باطل لاختلاف أسباب الجهتين، والموالي جمع مولى، والمولى لفظ مشترك يطلق على العبد
(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 131.
المعتَق وعلى السّيِّد المعتِق.
وأمّا عند الشّافعي رحمه الله ومن معه فيكون الوقف للجهتين. عملاً بعموم المشترك.
ومنها: إذا قال لعبده: إن رأيت عيناً فأنت حرّ. فرأى العبد أحدّ أفراد العين. فهل يعتق، فيه تردّد، والوجه بناء على مذهب الشّافعي يعتق بما رآه، ولا يشترط رؤية الجميع. وعند إمام الحرمين لا يعتق لأنّ المشترك لا يحمل على جميع معانيه.