الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والسّبعون بعد الخمسمئة [استحقاق الرّجوع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من استحقّ الرّجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره - وكان قد رجع إليه ذلك الحقّ بهبة أو إبراء ممّن يستحقّ عليه الرّجوع - فهل يستحقّ الرّجوع ببدله أم لا (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
استحقاق رجوع المشتري بثمن السّلعة المشتراة إنّما يكون بسبب يوجب الرّجوع، كأن يظهر أنّ العين المباعة مستحقّة لغير البائع، أو يظهر فيها عيب يوجب الرّجوع، أو ظهر أنّ الثّمن زيوفاً أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للرّد، فمن استحقّ إرجاع العين أو الدّين بفسخ العقد أو بسبب آخر - وكان ذلك الحقّ قد رجع للمشتري أو البائع بهبة أو إبراء من المشتري أو صاحب الحقّ - فهل من يستحقّ الرّجوع يستحقّ الرّجوع ببدل تلك العين أو الدّين؟ خلاف باختلاف المسائل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
باع عيناً، ثم وهب ثمنها للمشتري، أو أبرأه من ثمنها، ثم بان بها عيب يوجب الرّدّ، فهل لهذا المشتري ردّها والمطالبة بالثّمن أم لا؟ على وجهين. وكذا لو أبرأه عن بعض الثّمن، فهل له المطالبة بقدر ما
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 67.
أبرأه منه؟
ومنها: إذا أصدق زوجته عيناً فوهبتها منه، ثم طلّقها قبل الدّخول، فهل يرجع عليها ببدل نصفها؟ على روايتين، ولكن إذا كان الصّداق ديناً فأبرأته منه فعلى وجهين أصحّهما لا يرجع؛ لأنّ ملكه لم يزل عنه.
ومنها: لو شهد شاهدان بمال لزيد على عمرو، ثم رجعا عن شهادتهما - وقد قبضه زيد من عمرو، ثم وهبه له. قالوا: لم يسقط عنهما الضّمان. لكن لو كان المشهود به ديناً فأبرأه الدائن منه قبل قبضه، ثم رجعا لم يلزم الشّاهدين الرّاجعين شيء؛ لأنّه لم يترتّب على شهادتهما غرم.