الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان التّاسعة والثّمانون والتّسعون بعد الخمسمئة [الأداء بنصفي المطلوب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمكنه الإتيان بنصفيه معاً هل يجزيه (1)؟
وفي لفظ: مَن خيِّر بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً فهل يجزئه أو لا (2)؟
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تتعلّقان بالكفّارات والواجبات الماليّة. فإذا وجب على المكلّف أداء شيء واحد، أو خيّر بين شيئين، ولكنّه عجز عن أداء الشّيء الواحد جملة واحدة وأمكنه أن يأتي بنصفي الشّيء أو الشّيئين، فهل يجزئه التّنصيف أو لا بدّ من الكمال من واحد؟ في المسألة تفصيل:
مفاده: أنّه إذا كان ما أدّاه يقوم بمقصود الشّرع فهذا جائز وإلا لم يجز.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا وجب عليه كفّارة عتق رقبة، فأعتق نصفي عبدين، وكان نصفاهما الآخران حرَّين - أي أعتق نصفي مبعضين - قالوا: هذا جائز
(1) المنثور جـ 1 ص 260.
(2)
قواعد ابن رجب القاعدة 101.
ويجزئه عن كفّارته؛ لأنّ نصفي العبدين كالعبد كالواحد.
ومنها: إذا وجب عليه التّضحية بشاة فضحّى بنصفي شاتين. قيل: لا يجزيه؛ لأنّ الشّاة لا يصحّ الاشتراك فيها. ولأنّه لو ضحّى بنصفي الشّاتين فمعنى ذلك أنّ النّصفين الآخرين لمضحٍ آخر، (وإراقة الدّم لا تتجزأ).
ومنها: إذا وجب عليه الزّكاة شاة، فأخرج نصفي شاتين، لا يجزيه كذلك، إلا إذا جعل باقي الشّاتين للفقراء.
ومنها: إذا أخرج زكاة الفطر صاعاً من جنسين، قيل: لا يجزيه. وعند الحنابلة يجزيه.
ومنها: إذا وجب عليه كفّارة يمين فأطعم خمسة فقراء وكسا خمسة، فهل يجزيه؟ خلاف، وعند الحنابلة يجزي على المشهور.
ومنها: جزاء الصّيد إذا وجب عليه شاة، فلو أدّى ثلث شاة، أو أطعم بقدر ثلث الشّاة وصام الباقي. قالوا: فيه وجهان، بالإجزاء وعدمه.
ومنها: إذا قتل ثلاثة محرمون ظبية، فعليهم جزاء واحد - عند الشّافعية - يخيّرون فيه بين الشّاة أو الصّيام أو الإطعام، فلو أخرج أحدهم ثلث شاة، وأطعم الثّاني بقيمة ثلث شاة، وصام الآخر عدل ذلك. قالوا: إنّه يجزئه اتفاقاً (1).
(1) ينظر المنثور جـ 1 ص 257.