الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثّامنة عشرة والتّاسعة عشرة بعد الثّلاثمئة [المحتمل - النّيَّة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المحتمل لا تتعيّن جهة فيه بدون النّيَّة.
وفي لفظ: المحتمل لا يوجب شيئاً بدون النّيَّة (1). والمحتمل لا يثبت إلا بحجّة (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المحتمل: هو اللفظ الذي يجوز في دلالته وجهان أو أكثر. فإذا كان اللفظ كذلك فلا يجب حمله على أحد معانيه أو معنييه إلا بالنّيَّة المميّزة، فالنّيَّة هي التي تعيّن الجهة فيه.
وهذا المحتمل لا يثبت مدلوله إلا بحجّة وبرهان يرجّح أحد مدلولاته.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا حلف لا يأتي امرأته. والإتيان هنا لفظ محتمل. فإذا عنى الجماع فهو مولٍ. وإن قال: لم أعن الجماع، صدّق في القضاء مع يمينه؛ لأنّ الإتيان قد يراد به الجماع، ويراد به الزّيارة أو الضّرب. فكان اللفظ محتملاً. فلا يوجب شيئاً بدون النّيَّة. ومثله: لو حلف لا
(1) المبسوط جـ 7 ص 22، 63.
(2)
نفس المصدر جـ 26 ص 105.
يغشاها، أو لا يقرب فراشها.
ومنها: إذا حلف لا يباضعها، فهو مول، ولا يصدّق في القضاء؛ لأنّ ظاهر اللفظ الجماع، فإنّ المباضعة إدخال البضع في البضع. فلا يصدّق في صرف اللفظ عن ظاهره.
ومنها: إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك. أو لا ملك لي عليك، أو قد خرجت من ملكي. فلا يعتق بهذه الألفاظ إلا إذا نوى العتق، لأنّها ألفاظ محتملة.
ومنها: إذا قال لزوجته في حال المخاصمة: اغربي عن وجهي، لا أرينك في بيت لي. كان هذا طلاقاً. مع أنّ اللفظ وهو قوله: اغربي عن وجهي محتمل، لكن الحال الذي أطلق فيه هذا اللفظ، وقوله: لا أرينّك في بيت لي. يكون حجّة في إرادته الطّلاق، ولو أنكره بعد ذلك لا يقبل منه.