الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثّلاثمئة [معاملة المستأمن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المستأمن لا يطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب، وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإِسلام (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المستأمن: إنسان حربي، أي قدم من دار الحرب - أي دار وبلاد الكفرة المحاربين للإسلام وأهله، وطلب الأمان نفسه لكي يدخل دار الإسلام لغرض كالتّجارة أو الزّيارة، أو غير ذلك من الأسباب، فهذا الشّخص لا يعامل فيما وقع منه من مخالفات أو إساءات في دار الحرب؛ لأنّه في تلك الحال غير خاضع لحكم الإسلام، لكنه مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام، فإذا فعل ما يوجب العقوبة، أو يوجب حكماً شرعيّاً يعاقب ويعامل بحسب جرمه وتصرّفه كما يعاقب الذّمّي ويعامل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا دخل زوجان حربيان دار الإسلام، بأمان، أو دخل أحدهما قبل صاحبه، ثم أساءت المرأة، فللزّوج أن يرجع إلى دار الحرب دونها. فإن تزوّجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه من الرّجوع حتى
(1) شرح السير ص 1865.
يوفيها مهرها. وإن كان تزوّجها في دار الحرب فليس لها ذلك؛ لأنّ وجوب الصّداق بعقد النّكاح، فإذا كان أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه بموجبه في دار الإِسلام.
ومنها: إذا أسلم الزّوج وهي كتابيّة، ثم أنكرت أصل النّكاح بينهما، فأقام الزّوج البيّنة - من المسلمين أو من أهل الذّمّة - على أصل النّكاح، أو على إقرارها به في دار الحرب لم يلتفت القاضي إلى هذه البيّنة، لأنّها مستأمنة في الظّاهر، وهي منكرة للنّكاح والقول قول المنكر، وباعتبار النّكاح تكون ذمّيّة، فهذه بيّنة تقوم على مستأمنة لمعاملة كانت بها في دار الحرب، والقاضي لا يقبل البيّنة في ذلك عليها.
أما إذا أقام الزّوج عليها البيِّنة أنّها أقرَّت بالنّكاح في دار الإِسلام، قبل القاضي بيِّنته، ومنعها من الرّجوع إلى دار الحرب، بمنزلة ما لو أقرَّت به بين يدي القاضي.
ومنها: إذا قتل حربي آخر في دار الحرب ثمّ دخل دار الإسلام مستأمناً، ثم جاء ولي المقتول، ورفع الأمر إلى القضاء طالباً القصاص من القاتل، فإنّ القاضي لا ينظر في هذه القضية لأنّها معاملة صدرت في دار الحرب حيث لا يخضع القاتل لحكم الإسلام. لكن إذا دخل حربيان دار الإِسلام مستأمنين وقتل أحدهما صاحبهُ، ثم جاء ولي المقتول مستأمناً وطلب القصاص من القاتل، فإنّ القاضي يجيبه ويقضي بالقصاص على القاتل إذا قامت بيِّنة على القتل العمد.