الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد الخمسمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلّ أو يسقط الواجبات على وجه محرّم - وكان ممّا تدعو النّفوس إليه - ألغي ذلك السّبب، وصار وجوده كالعدم، ولم تترتّب عليه أحكامه (1).
وفي لفظ آت: من استعجل أمراً أخّره الشّرع يعاقب بالحرمان (2).
وفي لفظ آت: من استعجل الشّيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (3).
وفي لفظ آت: من تعجّل الشّيء (4).
وفي لفظ آت: من استعجل ما أخّره الشّرع يجازى بردّه (5).
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 102.
(2)
المبسوط جـ 6 ص 10.
(3)
ابن رجب قاعدة 102، أشباه السيوطي ص 152، أشباه ابن نجيم ص 159، المجلة المادة 99، المدخل الفقهي الفقرة 630.
(4)
المنثور جـ 3 ص 205، وينظر أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 168.
(5)
درر الحكام جـ 1 ص 87 عن الكفاية، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 159 فما بعدها.