الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثّلاثمئة [المحرمية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المحرميّة كما تنافي ابتداء النّكاح تنافي البقاء (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المحرمية: المراد بها ثبوت الحرمة وعدم حلّ النّكاح.
فكما أنّ ثبوت الحرمة بين الرّجل والمرأة تمنع انعقاد النّكاح، فإذا وجدت أسباب التّحريم أثناء النّكاح أبطلته، ومنعت بقاءه واستمراره.
وأسباب التحريم إمّا رضاع وإمّا نسب وإمّا صهر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عقد على البنت حرّمت عليه أمّها. حرمة مؤبّدة. وإذا دخل بالأمّ حرمت عليه ابنتها كذلك.
فإذا تزوّج امرأة ثم ماتت ولها أمّ فيحرم عليه الزّواج منها؛ لأنّ حرمة أمّ الزّوجة حرمة مؤبّدة.
ومنها: إذا تزوّج امرأتين إحداهما كبيرة وقد دخل بها والأخرى صغيرة رضيعة، فأرضعت الكبيرة الصّغيرة حرمتا عليه كلتاهما؛ لأنّ الصّغيرة أصبحت بنتاً للكبيرة بالرّضاع، وهو قد دخل بالكبيرة فيبطل عقد الصّغيرة؛ لأنّها أصبحت ابنته بالرّضاع وابنة
(1) المبسوط جـ 5 ص 41.
زوجته. ويبطل عقد الكبيرة لأنّها أصبحت أمّاً لزوجته الصّغيرة. والعقد على البنات يحرّم الأمهات.
ومنها: إذا تزوّج ذمّيّ مجوسيّة، صحّ النّكاح بينهما، وإذا أسلم أحدهما وأبى الآخر، فرّق القاضي بينهما؛ لأنّ المجوسيّة لا يجوز أن يتزوّجها مسلم ابتداءً فكذلك بقاءً.
وأمّا إذا أسلمت الزّوجة وأبى الزّوج فيفرّق بينهما؛ لأنّه لا يجوز للمسلمة أن يتزوّجها كافر ابتداءً وكذلك بقاءً.
ومنها: إذا طلّق الذّمّي امرأته ثلاثاً، ثمّ أقام عليها - أي لم يتركها - فرافعته إلى السّلطان فرّق بينهما؛ لأنّهم يعتقدون أنّ الطّلاق مزيل للملك - وإن كانوا لا يعتقدونه محصور العدد، فإمساكه إيّاها بعد التّطليقات الثّلاث ظلم منه.
وهذا ونكاح المحارم سواء؛ لأنّ الثّلاث توجب حرمة المحلّ بخطاب الشّرع.