الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والثّمانون بعد الخمسمئة [عتق ما لا يملك]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مَن أعتق ما لا يملك ثم ملك لا ينفذ عتقه (1).
وفي لفظ: إنشاء العتق متى سبق الملك لا ينفذ بحدوث الملك في المحل بعده (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هاتان القاعدتان وإن كانتا تخصّان مسألة من مسائل العتق لكنّهما في حقيقتهما أعمّ معنى من ذلك من حيث إنّ من تصرّف تصرّفاً قوليّاً فيما لا يملك أنّه إذا ملك ما تصرّف بقوله فيه؛ إنّ قوله السّابق لا ينفذ ولا اعتداد به.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال إنسان: إنّ هذا العبد الفلاني إذا ملكته فهو عتيق أو فهو حرّ. ثم ملكه بعد ذلك، فإنّ عتقه فيه لا ينفذ ما لم يجدّد العتقّ بعد ملكه إيّاه.
والأصل في ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد والتّرمذي رحمهما الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلّى الله
(1) المبسوط جـ 22 ص 111.
(2)
نفس المصدر ص 115.
عليه وسلّم قال: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك"(1).
ومنها: إذا باع إنسان سلعة لم يملكها - فهذا عقد باطل أو موقوف إن كان المالك معروفاً - ثم بعد ذلك ملكها، فلا يصحّ العقد فيها، ويجب عليه استئناف العقد وتجديده إذا كان المشتري لا زال يريد تلك السلعة. ولأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم:"نهى عن بيع ما ليس عند البائع"(2).
ومنها: إذا طلّق رجل امرأة لم يتزوّجها أو قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، ثم تزوّجها لم يقع طلاقه السّابق عليها. لحديث عمرو بن شعيب السّابق وفيه:"لا طلاق له فيما لا يملك".
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل النّكاح، ولا عتق قبل ملك" رواه ابن ماجة حديث 2048.
(1) الحديث أخرجه أحمد والتّرمذي وقال التّرمذي: حديث حسن.
(2)
من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ينظر المنتقى الحديث 2808.