الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد الأربعمئة [المفرد المضاف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المفرد المضاف إلى معرفة للعموم (1). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المفرد المنكر إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم والشّمول.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} (2). استدلّ على أنّ الأمر للوجوب - بسبب التّهديد بإصابة الفتنة أو العذاب - والمراد كلّ أمر لله تعالى.
ومنها: إذا أوصى لولد زيد، أو وقف على ولده - وكان له أولاد ذكور وإناث - كانت الوصيّة والوقف للكلّ.
ومنها: إذا قال: إن كان حملك ذكراً فلكِ عندي هديتان. وإن كانت أنثى فهديّة. فولدت ذكراً وأنثى .. قالوا: لا تستحقّ الهديّة، لأنّ الحمل اسم للكلّ - أي كلّ الحمل - فما لم يكن كلّ الحمل ذكراً أو أنثى لم يوجب الشّرط.
(1) أشباه ابن نجيم ص 386، وعنه قواعد الفقه ص 126.
(2)
الآية 63 من سورة النور.