الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثّالثة والرّابعة والثّمانون بعد الأربعمئة [المغرور - الغارّ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المغرور في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض جعل سبباً للضّمان دفعاً للضّرر بقدر الإمكان (1).
وفي لفظ: المغرور يرجع على الغار بما غرَّه (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المغرور: هو المخدوع، الذي يخدع في المعاوضات، إذ توصف له السّلع بغير حقيقتها، أو يشتريها على أنّها سليمة فتظهر معيبة.
فهذا المغرور له الحقّ في المطالبة بالتّعويض ممّن غرَّه، بما غَرَّه به؛ دفعاً للضّرر بقدر الإمكان، ولأنّ الغرور حرام.
وينظر القواعد من 9 - 11 من قواعد حرف الغين.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا اشترى سيّارة على أنّها سليمة من العيوب - أو اشتراها مطلقة - والإطلاق يقتضي سلامة العوض في العقد الصّحيح. ثم ظهر فيها
(1) ترتيب اللآلي لوحة 98 ب، أشباه ابن نجيم ص 215.
(2)
شرح السير ص 2119 وعنه قواعد الفقه ص 126، وينظر الفتاوى الخانية جـ 2 ص 230 مسائل الغرور.