الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الأربعمئة [المغلوب - الغالب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب (1).
والمغلوب في حكم المستهلَك (2). أو المغلوب لا حكم له (3).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المغلوب: اسم مفعول من غُلِب، والمراد به الشّيء القليل.
والغالب: اسم فاعل من غَلَب، والمراد به الشّيء الكثير.
إذا اختلط شيئان معاً وكان أحدهما أكثر من الآخر فإنّ الأكثر هو الغالب والأقل هو المغلوب. والحكم إنما يكون للغالب منهما؛ لأنّ المغلوب مستهلك في الغالب.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا صبَّ لبن امرأة في طعام، فأكله الصّبي، فإن كان الطّعام هو الغالب فلا تثبت به الحرمة؛ لأنّ هذا أكل، والموجب للمحرمية
(1) المبسوط جـ 5 ص 14.
(2)
نفس المصدر جـ 2 ص 14.
(3)
القواعد والضّوابط ص 141 عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن جـ 2 ص 331 - 332.
الشّرب دون الأكل. أمّا إن كان اللبن هو الغالب، فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تثبت الحرمة
ومنها: إذا خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى ثم أوجر منه صبي، فهل تثبت الحرمة منهما جميعاً؟ أو تثبت الحرمة لمن يكون لبنها غالباً؟ خلاف.
ومنها: إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفار - ولم يمكن التّفريق بينهم - فإن كانت الغلبة للمسلمين غسلوا جميعاً وصلَّي عليهم جميعاً - إلا مَن عُرِف أنه كافر - وإن كانت الغلبة للكفّار لا يصلّى عليهم، إلا مَن عُرِف أنه مسلم بالسّيما والعلامة؟ لأنّ الحكم للغالب. فإذا استويا لم يصلّ عليهم عند الحنفيّة، ولكن عند غيرهم من الفقهاء يصلّى عليهم جميعاً ويُنْوى بالصّلاة المسلمين؛ لأنّه لما عُجِز عن التمييز الفعلي بينهم فإنّما يميز بالنّيّة.