الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذّمّة، كخروجه عن أحكام السّلطان، ونبذ العهد والقتل والقتال، فإنّ ذلك مناف للأمان والتّأمين الذي أعطيه، وهما مقصود العقد، فإن عقد الذّمّة يبطل.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا أظهر النّصارى الذّمّيّون معتقدهم في المسيح عليه السلام، فإنّهم يؤدّبون ولا ينقض عهدهم بذلك. وكذلك إذا قطع الذّمّي الطّريق أو قتل أحداً - ولو مسلماً عمداً - فعليه القصاص ولا ينقض عهده، وحكمهم في ذلك حكم المسلمين.