الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثّالثة والرّابعة والثّمانون بعد الأربعمئة [المغرور - الغارّ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المغرور في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض جعل سبباً للضّمان دفعاً للضّرر بقدر الإمكان (1).
وفي لفظ: المغرور يرجع على الغار بما غرَّه (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المغرور: هو المخدوع، الذي يخدع في المعاوضات، إذ توصف له السّلع بغير حقيقتها، أو يشتريها على أنّها سليمة فتظهر معيبة.
فهذا المغرور له الحقّ في المطالبة بالتّعويض ممّن غرَّه، بما غَرَّه به؛ دفعاً للضّرر بقدر الإمكان، ولأنّ الغرور حرام.
وينظر القواعد من 9 - 11 من قواعد حرف الغين.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا اشترى سيّارة على أنّها سليمة من العيوب - أو اشتراها مطلقة - والإطلاق يقتضي سلامة العوض في العقد الصّحيح. ثم ظهر فيها
(1) ترتيب اللآلي لوحة 98 ب، أشباه ابن نجيم ص 215.
(2)
شرح السير ص 2119 وعنه قواعد الفقه ص 126، وينظر الفتاوى الخانية جـ 2 ص 230 مسائل الغرور.
عيوب - أخفاها البائع - توجب الرّدّ أو أرش النّقصان فللمشتري المغرور الحقّ في المطالبة بالتّعويض على النّقص الحاصل بالعيب، من البائع أو من الوسيط الذي غرَّه، وذلك دفعاً للضّرر عن المشتري المخدوع بقدر الإمكان.
ومنها: إذا اشترى أمَة فاستولدها، ثم ظهرت مستحقة، فإنّ المشتري يرجع على البائع بالثّمن وبقيمة الولد.
ومنها: إذا اشترى أرضاً وبنى فيها ثم ظهرت مستحقّة - أو أنّها ليست ملكاً للبائع - فإنّ المشتري يرجع على البائع بقيمة الأرض والبناء.
ومنها: إذا قال رجل لأهل السّوق بايعوا ابني هذا فقد أذنت له في التّجارة، فظهر أنّه ابن غيره. رجعوا عليه للغرور.
ومنها: إذا غرَّ البائع المشتري وقال له: قيمة متاعي كذا فاشتره. فاشتراه بناء على قوله، ثم ظهر فيه غبن فاحش، فإنّه يردّه.
ومنها: إذا كان عنده وديعة فهلكت. ثم جاء رجل واستحقّ الوديعة، وضمَّنها الأمين، فإنّ المودَع الأمين يرجع على المودِع بما ضمن.