الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة عشرة بعد الخمسمئة [المُقَرُّ به]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المُقَرُّ به يجعل في حقّ المُقِرّ كالثّابت بالبيّنة أو المعاينة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإقرار أو الاعتراف بالحقّ أقوى أدوات الإثبات، فهو في الحقيقة أقوى من البيّنة - أي الشّهادة -؛ لأنّ المُقِرَّ يغلب على الظّنّ صدقه، إن لم يكن الصّدق متيقّناً؛ ولأنّ الإنسان لا يكذب على نفسه ليجر عليه ضرراً. ولذلك فإنّ الشّيء المُقَرَّ به يجعل في حقّ المُقِرّ - من حيث المطالبة به - كأنّه ثبت بالمعاينة - أي المشاهدة - أو بالشّهادة. فالمُقرُّ له بناء على ذلك له رفع الدّعوى وإثبات الإقرار والمطالبة بالمُقَرِّ به. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 549.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أقرّ الرّجل: أنّ هذه المرأة أخته أو أمّه أو ابنته من الرّضاع، ثم أراد أن يتزوّجها، وقال: أوهمت أو أخطأت أو نسيت، وصدّقته المرأة فهما مصدّقان على ذلك، وله أن يتزوّجها. وأمّا إن ثبت على
(1) المبسوط جـ 5 ص 143.
قوله الأوّل، وقال: هو حقّ كما قلت. ثمّ تزوّجها فُرِّق بينهما، ولا مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها.
فهو مؤاخذ بإقراره وإقرارها، ووجود التّصديق منها دليل على بطلان أصل النّكاح. "وإقرار الزّوج بما ينافي النّكاح يبطله" ينظر القاعدة 571 من قواعد حرف الهمزة.
ومنها: إذا أقرّ بأنّ لفلان عليه ديناً في ذمّته مقداره كذا. فللمقَرِّ له المطالبة بذلك المال، وإقامة الدّعوى عليه، كما لو ثبت بالبيّنة.