الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة والخمسون بعد الثّلاثمئة [المساواة - الاستحقاق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
للاستحقاق أسباب توجبه، فإذا تساوى شخصان أو أشخاص في سبب موجب للاستحقاق فيقتضي ذلك ويوجب المساواة بينهما أو بينهم في ذات المستحّقّ، حيث لا تفاضل بين المستحقّين بالسّبب الواحد؛ لأنّه يكون ترجيحاً بينهم بدون مرجّح وذلك لا يجوز.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الوارثون من مورث واحد - ذكوراً كانوا أو إناثاً - يستحقّون أنصبتهم من الميراث بالتّساوي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فلا يفضل كبير على صغير، ولا بارّ على عاقّ ولا تقي على فاسق؛ لأنّ سبب الاستحقاق واحد، وهو صلتهم بالمورث.
ومنها: إذا كان لرجل أربع نسوة، فعند موته كلّ واحدة منهنّ تستحقّ رُبُع الثّمن، إن كان له ولد، أو ربع الرّبع إن لم يكن له ولد. ولا تفاضل بين قديمة وجديدة، أو بين جميلة وقبيحة منهنّ.
(1) المبسوط جـ 17 ص 35، 40، جـ 26 ص 140.
ومنها: إذا تنازع اثنان داراً أو أرضاً أو دابّة وكلّ واحد منهما يدّعي أنّها في يده وأقام كلّ منهما البيّنة أنّها في يده، فإنّ القاضي يجعل لكلّ يد نصفها؛ لتعارض البيّنتين وتساويهما، فيقضي لكلّ واحد منهما بالنّصف منها - أي بالمشاركة فيها.
ومنها: دار في يد رجل ادّعاها آخر أنّها له أجرها من ذي اليد، وادّعى آخر أنّها له أودعها إيّاه. وأقام كلّ واحد منهما البيّنة، قضى بينهما بالمناصفة؛ لأنّ كلّ واحد منهما أثبت ببيّنته أنّ وصولها إلى ذي اليد من جهته، فتتحقّق المساواة بينهما في سبب الاستحقاق.