الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي لفظ: المعتبر في التّسمية العرف (1). [الإذن، الإقرار، التّسمية، العرف]
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تندرج وتتفرّع على قاعدة (العادة محكَّمة)، فهذه القواعد تبيّن أثر العرف وعادة الناس في معاملاتهم وتصرّفاتهم القوليّة، فالإذن بعمل شيء ما إذا كان مطلقاً عن الشّروط فهو ينصرف ويتقيّد بالمتعارف في مثل ذلك التّصرّف، وكذلك إذا أقرّ إقراراً مطلقاً بأمر ما فهو ينصرف إلى المتعارف المعتاد في مثله، وإذا أطلق لفظ عقد كبيع أو نكاح أو إجارة أو هبة أو غير ذلك فإنّه ينصرف دائماً إلى المتعارف المعمول به بين الناس في العادة، وكذلك بالنّسبة للمذكور في اليمين إلا إذا وجد صارف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من استعار دابّة ليركبها إلى مكان معلوم فأخذ بها من طريق آخر لا يسلكه الناس عادة فهلكت فهو ضامن؛ لمخالفة المتعارف، وهذا على القول بأنّ العارية غير مضمونة في الأحوال العاديّة.
ومنها: إذا أقرّ لآخر بمزرعة أو بستان كان للمقرّ له الشّجر والأرض والنّخل؛ لأنّ اسم البستان أو المزرعة عند الإطلاق يجمع الكلّ.
(1) المبسوط جـ 5 ص 69.
ومنها: إذا أقرّ أنّ هذا النّخل لفلان، فأراد المقرّ له أن يأخذ الأرض كلّها، لم يكن له ذلك، وإنّما له النّخل بأصوله من الأرض، ولا يستحقّ الطّريق ولا ما بين النّخيل من الأرض؛ لأنّ النّخيل اسم للشّجر، ولا يسمّى نخلاً إلا وهو ثابت، فأمّا بعد القطع فيسمى جذوعاً.
ومنها: إذا اشترى من بائع سيّارة بخمسين ألفاً. فينصرف هنا - في السّعودية - إلى النّقد المتعارف والمتعامل به بين الناس عند الإطلاق، وهو الرّيال السّعودي، وأمّا في بلد آخر فإنّما ينصرف إلى عملة تلك البلد إن كان ريالات أو دنانير أو جنيهات أو غيرها من أنواع النّقد المختلفة باختلاف البلدان.
لكن إذا نُصَّ على نقد مخصوص فهو الواجب أداؤه.