الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والخمسون بعد الأربعمئة [المعدوم والممتنع شرعاً]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً (1).
وفي لفظ: ما امتنع شرعاً فهو كالمعدوم حسّاً (2).
وفي لفظ: المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة (3)؟
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المراد بالمعدوم شرعاً هو ما نهى عنه الشّرع ومنع منه وحرَّمه، فحكمه أنّه لنهي الشّرع معدوم لحرمة استعماله، فما كان كذلك فحكمه أنّه كالمعدوم حسّاً وواقعاً، فلا يبنى عليه حكم، والممتنع شرعاً هو المنهي عنه والمحرم.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
حلف بالله أو بالرّحمن وقال: أردت مخلوقاته مجازاً للعلاقة، فهل تلزمه كفّارة؟ نعم تلزمه؛ لأنّ هذين اللفظين لا يدخلهما مجاز ولا
(1) قواعد الحصني جـ 3 ص 377 هامش رقم 7.الفروق جـ 1 ص 164، 204 وجـ 2 ص 84 عن أحمد بن حنبل رحمه الله.
(2)
الفروق جـ 3 ص 62 الفرق 128.
(3)
قواعد المقرى ق 109.
تخصيص. فمنع المجاز في هذين اللفظين شرعي فلا يبنى على مجازهما حكم، لأنّه لا مجاز لهما.
ومنها: من لم يجد سترة إلا ثوب حرير، فهل يلبسه ويصلّي فيه؟ وجهان عند الشّافعيّة أصحّهما تجب الصّلاة فيه؛ لأنّه طاهر يسقط به الفرض. والوجه الثّاني: يصلّي عرياناً؛ لأنّه عادم لسترة شرعيّة. والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً (1).
ومنها: إذا باع رشيد من رشيد ثوباً بخنزير، فقد فُقِد ركن من الأربعة وهو أحد العوضين فتكون الماهية معدومة شرعاً.
ومنها: عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أنّ من توضّأ بالماء المغصُوب فصلاته باطلة كمن صلّى بغير وضوء حسّاً؛ لأنّ الغصب منهي عنه شرعاً.
ومنها: غاصب الخفّ إذا مسح عليه فصلاته باطلة، وكذلك طلاق الصّبي وإعتاقه لا يقع.
(1) المجموع المذهّب لوحة 274 ب، قواعد الحصني مصدر سابق.