الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والأربعون بعد الأربعمئة [العادة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المعتبر عادة كلّ قوم فيما يبتنى عليه ممّا يكره أو لا يكره (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة (العمادة محكَّمة).
ومدلولها: أنّ المعتبر عند النّاس فيما يجوز أو لا يجوز - من غير الأمور المنصوص عليها - هو عادة هؤلاء الناس فيما يرونه مكروهاً أو غير مكروه في معاملاتهم لأعدائهم، وما يمكن أن يدخلوه دار الحرب أو لا يدخلوه.
وهذه القاعدة وإن أوردها السّرخسي رحمه الله فيما يعامل به الأعداء، لكن مدلولها في الواقع أعمّ من ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان نوع من المعدن أو الملابس لا يستعمله أهل دار الحرب في صنع السّلاح، فيجوز إدخاله دارهم للتّجارة. لكن إن كانوا يدخلونه في صنع أسلحتهم التي يحاربون بها المسلمين فلا يجوز بيعه لهم ولا إدخاله دارهم للتّجارة.
(1) شرح السير ص 1570.
ومعرفة ذلك تعود إلى عادة هؤلاء الناس أو القوم فيما يمكن أن يصنعوا منه أسلحتهم أو يستعينوا به في صنع أي نوع من السّلاح.
ومنها: في عصرنا الحالي - والمسلمون عالة على الكفّار في السّلاح صنعه وتجارته - لا يجوز بيع البترول إلى الكفّار المحاربين - كاليهود - لأنّه عماد قوّتهم وتفوّقهم علينا، وكذلك أنواع المعادن والمنتجات التي تدخل في صنع أسلحة الدّمار، فلايجوز بيعها إليهم لأنّها سرّ قوّتهم، وبها يحاربوننا. لكن إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
ومنها: أنواع الملابس التي يلبسها الرّجال أو النّساء، فلكلّ قوم عادة وطراز في ملابسهم ويكرهون أن يلبس أحدهم لباساً يخالف لباس قومه. وكذلك في أنواع الطّعام والشّراب.