الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة عشرة بعد الخمسمئة [المقدّرات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المقدّرات الشّرعيّة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمقدّرات الشّرعيّة في هذه القاعدة: الأمور التي قدَّر الشّرع وحدّد مقاديرها - وقد سبق بيان ذلك. وأنّ ما قدَّره الشّرع لا يجوز الزّيادة عليه ولا النّقصان منه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المقدّرات الشّرعيّة ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: ما قطع فيه بأنّه تحديد؛ بمعنى أنّه لا يجوز الزّيادة فيه ولا النّقصان منه، وهو الغالب. ومن صوره: تقدير مدّة المسح على الخفّ للمقيم يوماً وليلة، وكذا أقلّ مدّة الحيض، ووجوب المرّة الواحدة في الوضوء والغُسل.
ومنها: تثنية الخطبة في الجمعة والعيدين والكسوفين، والشّاهدين، وسجدتي السّهو، وكلمات الأذان، وغير ذلك من الأحكام التي حدّد الشرع مقاديرها.
(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 359، المجموع المذهّب لوحة 297 ب، قواعد الحصني جـ 4 ص 37، أشباه السيوطي ص 393.