الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الخمسمئة [الإنشاء والإقرار]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حقّ الغير لانتفاء التّهمة (1).
وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه لا يكون متّهماً في إقراره (2).
وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مصدّقاً في ذلك (3).
وفي لفظ: مَن قدِر على الإنشاء قدر على الإقرار (4).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيلات ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 398، 533، 535.
ومفادها: أن المقرّ بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون مقبولاً منه ذلك الإقرار، وإذا كان إقراره هذا متعلّقاً بحقّ غيره فإنّ
(1) المبسوط جـ 19 ص 5.
(2)
نفس المصدر جـ 25 ص 116.
(3)
نفس المصدر جـ 27 ص 22.
(4)
قواعد الحصني جـ 4 ص 169.