الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة عشرة بعد الثّلاثمئة [المحاباة في المرض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المحاباة في المرض تبرّع بمنزلة الوصيّة (1).
وإنّما تجوز من الثّلث بدون زيادة، إلا إذا أجاز الورثة.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المحاباة: يقال: حاباه محاباة إذا سامحه. مأخوذ من حبوته إذا أعطيته، فالمحاباة مفاعلة من حبوت الرّجل أحبوه إذا أعطيته الشّيء بغير عوض (2).
فالمسامحة في بعض ما يستحقّ إذا كانت في مرض الموت فهي بمنزلة الوصيّة، ولا تجوز إلا من الثلث بدون زيادة، إلا إذا أجاز الورثة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع سيّارته في مرض موته لشخص بألف، وقيمتها عشرة آلاف وهي ماله كلّه، فللمشتري قيمة الألف، وثلث قيمة ما بقي من السّيّارة وهو ثلاثة آلاف، ويدفع ما بقي للورثة. لكن لو أجاز الورثة
(1) المبسوط جـ 14 ص 74.
(2)
المصباح مادة حبا.
فعل الأب فهو يأخذ السّيّارة بدون أداء شيء.
ومنها: من باع في مرض موته سيفاً محلّى قيمته عشرون ديناراً بدينار واحد وتقابضا - وليس له مال غيره - فللمشتري قيمة الدّينار من السّيف والحلية، وثلث قيمة ما بقي من السّيف، ويؤدّي الباقي، وإن شاء ردّ كلّه وأخذ ديناره. هذا إذا لم تجز الورثة، وأمّا إن أجاز الورثة فله السّيف وحليته بديناره.
ومنها: مريض له تسعمئة درهم - ولا مال له غيرها - فباعها بدينار واحد وقبضه، وقبض الآخر مئة درهم من تسعمئة، ثم افترقا، ومات المريض، والمال قائم، والدّينار قيمته تُسْع المال - أي مئة درهم - فإجازةُ الورثة وردّهم هنا سواء - وللمشتري المئة الدّرهم بتسع الدّينار ويردّ عليه ثمانية أتساع الدّينار؛ لأنّ عقد الصّرف قد بطل في ثمانية أتساع الدّينار لعدم التّقابض في المجلس، وإنّما بقي العقد في مقدار المئة. وذلك دون ثلث المال فلا يحتاج إلى إجازة الورثة. وقد بطلت المحاباة لبطلان عقد الصّرف.