الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّلاثون بعد الأربعمئة [المطلق وتفسيره]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المطلق من سلام الآدمي - إذا خلا عن قرينة - ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسّر بما يفسّر به (1). أو يحمل على المشروع (2). وقد سبقت قريباً
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا أطلق الإنسان كلاماً - خالياً عن قرينة تقيّده - فيجب أن يحمل ويفسّر بما يفسّر به كلام الله سبحانه وتعالى، أي يفسّر بلغة العرب؛ لأنّ المطلق من الألفاظ إنّما يقيّد بالنّصّ أو بدلالة الحال أو العرف - كما سبق بيانه - فإذا لم يوجد شيء من ذلك، فإنّما يحمل ويفسّر بما يفسّر به كلام الله تعالى - أي القرآن الكريم، والقرآن الكريم إنّما يفسّر بلغة العرب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وقفت - أي حبست - هذا العقار، أو هذه الأرض على أولادي، ثم على المساكين. أو قال: على ولدي ثم المساكين، أو على ولد فلان ثم على المساكين. فيكون وقفاً على أولاده ذكوراً وإناثاً،
(1) المغني جـ 5 ص 609.
(2)
القواعد والضوابط ص 119 عن كشاف القناع ج 6 ص 182.
وأولاد أولاده منَ الأولاد البنين ما تناسلوا، ما لم تكن قرينة تصرف عن ذلك.
وأولاد البنات ليس لهم شيء؛ لأنّهم من رجال آخرين، وهذا هو الأرجح عنَ أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى. وعند الشّافعي وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يدخل أولاد البنات؛ لأنّ أولادهن أولاد أولاده حقيقة.
ودخول ولد الولد مختلف فيه فعند الحنابلة والشّافعيّة يدخل ولد الولد في الوصيّة والوقف؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1) فدخل فيه ولد البنين وإن سفلوا، وكذلك كلّ موضع ذكر الله تعالى الولد دخل فيه ولد البنين؛ ولأنّ ولد ولده ولده. والقبائل تنسب كلّها إلى جدودها، وعند الحنفيّة والمالكيّة لا يدخل ولد الولد إلا بالنّصّ فإذا انقرض ولده لصلبه صرفت إلى المساكين (2).
(1) الآية 11 من سورة النساء.
(2)
الإسعاف ص 99 عن الفتاوى الخانية جـ 3 ص 319، فصل في الوقف على الأولاد والأقارب والجيران، وينظر عقد الجواهر جـ 3 ص 43.