الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الحادية والثّانية بعد الثّلاثمئة [زيادة البيِّنة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المثبت للزّيادة من البينتين يترجّح (1).
وفي لفظ: المثبت من البيّنتين أولى (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
البيَّنة هي الحجّة والبرهان، والمراد بها هنا شهود الإثبات.
فعند تعارض البيّنتين وتساويهما في العدد والعدالة من كلّ الوجوه فإنّ أثبتت إحداهما زيادة عن الأخرى فالمثبتة للزّيادة ترجّح على مقابلتها.
ولمّا كانت البيّنات للإثبات - كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم 99، 101. فإنّ البيّنة المثبتة أولى في القبول والعمل بها من البيّنة النّافية.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا اشترى بقرتين بمبلغ واحد وقبضهما، ثمّ ماتت إحداهما عنده، وأراد ردّ الأخرى بالعيب. فاختلفا في قيمة الميتة، وجاء المشتري ببيّنة تشهد له أنّ البقرة الميتة تساوي ألفاً - مثلاً -، وجاء البائع ببيّنة أنّها
(1) المبسوط جـ 13 ص 29.
(2)
نفس المصدر جـ 28 ص 15.
تساوي ألفين، فإنّ البيّنة المقبولة هي بيّنة البائع؛ لأنها تثبت الزّيادة؛ ولأنّهما اتّفقا على أنّ جميع الثّمن متقرّر على المشتري بالقبض، ثمّ الاختلاف بينهما في مقدار ما سقط عنه بردّ البقرة المعيبة.
ومنها: إذا اختلفا في قيمة السّلعة، والسّلعة قائمة - أي موجودة - وأقاما جميعاً البيّنة، فالبيّنة المقبولة هي بيّنة البائع التي تثبت الزّيادة، لا بيّنة المشتري التي تنفيها.
ومنها: إذا شهد شاهدان أنّه دبَّر عبده فلاناً إن قُتل. وأنّه قد قُتل. وشهد شاهدان أنّه مات موتاً. فإنّ البيّنة الرّاجحة لجواز عتق العبد من الثّلث هي البيّنة التي تثبت القتل والعتق، بخلاف الأخرى النّافية لهما. والبيّنات للإثبات لا للنّفي.