الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية بعد الخمسمئة [المقاصد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المقاصد في العَرض والعقار تتعلّق بصورهما وأعيانهما (1) لا بأبدالهما.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المقاصد: جمع مقصد، وهو اسم زمان أو مكان أو مصدر ميمي. ويراد به هنا ما يطلب ويراد ويستهدف ويتغيا.
العَرَض: هو غير الثّمن، كالدّواب والملابس والمأكولات وغيرها مما يشترى بالأثمان.
والعقار: المراد به الأراضي والدّور.
والأعيان: جمع عين. والمراد به هنا نفس العَرَض والعقار.
فكلّها تراد وتشترى وتباع لما فيها من منفعة ومصلحة للمتعاقدين، ويتعلّق ذلك بظواهرهما، لا بأثمانهما وأبدالهما.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الدّار إنّما تراد للسّكنى، والأرض إنّما تراد ويقصد منها الزّراعة أو البناء، والعروض إنّما تراد لما فيها من منفعة ومصلحة جعلت وصنعت لأجلها، فالدّواب تراد للرّكوب والزّينة، والملابس
(1) ترتيب اللآلي لوحة 99 أ، وينظر المبسوط جـ 24 ص 165.
تراد للبس والدّفء، والمأكولات تراد للأكل وهكذا، ولذلك فإنّ المديون الذي لا يؤدّي دينه - إذا طالب غرماؤه القضاء بالاستيفاء منه - فإنّ القاضي لا يبيع أولاً: عروض المديون ولا أمتعته ولا عقاره لأنّها من حوائجه، إنّما يبدأ بسداد الدّيون من النّقود والأثمان، فإن وَفَت كان بها، وإن لم تفِ باع عليه الأيسر فالأيسر، ولا يبيع العقار ولا الدّار، وإذا لم يفِ ما باعه عليه بأداء الدّيون باع كلّ شيء في سوقه، ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه.
ويبدأ ببيع ما يتسارع إليه الفساد ثم الحيوان ثم الأثاث، ثم العقار (1).
(1) ينظر روضة الطالبين جـ 3 ص 379 فما بعدها، والمقنع جـ 3 ص 131 - 137.