الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الثّانية والعشرون والثّالثة والعشرون بعد الثّلاثمئة [المحتمل - المنصوص]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المحتمل لا يعارض المنصوص (1). ولا يدفع حكمه.
وفي لفظ: المحتمل لا يترك الأصل به (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولها:
إذا كان المحتمل لا يثبت إلا بحجّة ولا يجوز العمل به إلا بالنّيَّة المميزة، فهو ضعيف. والمنصوص - أي المقطوع بدلالته - أقوى منه دلالة، و (الضّعيف لا يظهر في مقابلة القوي). ولذلك لا تقع المعارضة بين المحتمل والمنصوص؛ لضعف المحتمل وقوّة المنصوص.
ولمّا كان المحتمل لا يعارض المنصوص القوي فهو بالأولى أن لا يرفع ولا يدفع حكماً ثبت بالمنصوص؛ ولأنّ المنصوص أصل والمحتمل فرع، والأصل لا يُتْرك بالفرع.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا قال المجاهدون لحربي: آمنّاك على أن تدلّنا على شيء
(1) شرح السير ص 527 وعنه قواعد الفقه ص 119.
(2)
المبسوط جـ 23 ص 22.
أرادوه. فإذا دلّهم كان على أمانه، وأمّا إذا لم يدلّهم فلا يكون ذلك دليلاً على أنّه لا أمان له؛ لأنّ ذلك محتمل. وهم قد نصّوا على أمانه إن دلّهم فقط. والمحتمل لا يعارض المنصوص ولا يرفع حكماء. بخلاف ما لو قال: على أنّي إن لم أدلّكم فلا أمان بيني وبينكم. فحينئذ هذا نصّ صريح يصلح معارضاً لذلك النّصّ.
ومنها: إذا قال: ازرع في أرضي طُنّاً من قمحك، على أنّ ما تخرجه الأرض كلّه لي. قالوا: هذا العقد لا يجوز؛ لأنّه دفع الأرض مزارعة بجميع الخارج؛ لأنّ قوله: على أنّ الخارج كلّه لي. محتمل أن يكون المراد الخارج لي عوضاً عن منفعة الأرض، ويجوز أن يكون المراد الخارج لي بحكم استقراض البذر. ومع الاحتمال لا يثبت تمليك البذر منه. فيكون الخارج كلّه لصاحب البذر، وعليه أجر مثل الأرض سواء أخرجت الأرض شيئاً أم لم تخرج.