الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُسْتَحَبُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ وَالْوَصِيَّةَ،
ــ
بالرُّخَصَ.
721 - مسألة: و (تُسْتَحَبُّ عِيادَةُ المَرِيضِ، وتَذْكِيرُه التَّوْبَةَ والوَصِيَّةَ)
عِيادَةُ المَرِيضِ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِما روَى البَرَاءُ، قال: أمَرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، ونَهانا عن سَبْعٍ؛ أمَرَنا بعِيادَةِ المَرِيضِ، واتِّبَاعِ الجِنازَةِ. وذَكَر الحديثَ. رَواه البُخارىُّ، ورَواه مسلمٌ بمَعْناهُ (1). وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا، إلَّا ابْتَعَثَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ ألْفَ مَلَكٍ، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، أىَّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهارِ كَانَتْ حَتَّى يُمْسِىَ، وَأَىَّ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ كَانَتْ حَتَّى
= الجنائز. سنن أبى داود 2/ 168. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب التوكل واليقين، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه 2/ 1395. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 293، 315، 325، 330، 334، 390.
(1)
أخرجه البخارى، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب نصر المظلوم، من كتاب المظالم، وفى: باب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفى: باب وجوب عيادة المريض، من كتاب الطب، وفى: باب الميثرة الحمراء، وباب خواتيم الذهب، من كتاب اللباس، وفى: باب تشميت العاطس إذا حمد، من كتاب الأدب، وفى: باب إفشاء السلام، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى 2/ 90، 3/ 169، 7/ 146، 150، 197، 200، 8/ 61، 65. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . .، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1635. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسى، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 252. والنسائى، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب إبرار القسم، من كتاب الأيمان. المجتبى 4/ 44، 7/ 9. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 287، 299.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يُصْبِحَ». رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجهْ، والتِّرْمِذِىُّ (1)، وزاد:«وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ (2) في الْجَنَّةِ» . وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وعن أبى هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ
(1) أخرجه الإمام أحمد بلفظه في: المسند 1/ 97، 118. وأخرجه بمعناه أبو داود في: باب في فضل العبادة على وضوء، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 165. والترمذى، في: باب ما جاء في عيادة المريض، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 193. وابن ماجه، في: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضا، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 463، 464. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 121، 138.
(2)
الخريف: الرطب المجتنى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مَنْزِلًا». رَواه التِّرْمِذِىّ، وابنُ ماجه (1)، وهذا لَفْظُه. وعنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ (2) مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى. قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أعُودُكَ وَأنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِى فُلَانًا مَرِضَ، فَلَمْ تَعُدْهُ، أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ» . وذَكَر الحديثَ. رَواه مسلمٌ (3). وِإذا دَخَل على المَرِيضِ سَأله (4) عن حالِه ودَعا له، وَرَقاه. قال ثابِتٌ لأنَسٍ: يا أبا حَمْزَةَ، اشْتَكَيْتُ. قال أنَسٌ: أفَلَا أرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، قال: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أنْتَ
(1) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في زيارة الإخوان، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى 8/ 170. وابن ماجه، في: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضًا، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 464.
(2)
سقط من: م.
(3)
في: باب فضل عيادة المريض، من كتاب البر والصلة والآداب. صحيح مسلم 4/ 1990.
(4)
في م: «سأل» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الشَّافِى، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» (1). وروَى أبو سعيدٍ، قال: أتَى جِبْرِيلُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمدُ، اشْتَكَيْتَ؟ قال:«نَعَمْ» . قال: بِاسْمِ اللَّهِ أرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُوذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنِ
(1) أخرجه البخارى، في: باب رقية النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب الطب. صحيح البخارى 7/ 171. وأبو داود، في: باب كيف الرقى، من كتاب الطب. سنن أبى داود 2/ 338. والترمذى، في: باب ما جاء في التعوذ للمريض، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 196. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 151، 267.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حَاسِدٍ (1) اللهُ يَشْفِيكَ» (2). قال أبو زُرْعَةَ: كلا الحَدِيثَيْن صحيحٌ (3).
ورُوِىَ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ، فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنْ قَضَاءِ اللهِ شَيْئًا، وَإنَّهُ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ» .
رواه ابنُ ماجه (4).
(1) في م: «حاسدة» .
(2)
أخرجه مسلم، في: باب الطب والمرض والرقى، من كتاب السلام. صحيح مسلم 4/ 1718.
والترمذي، في: باب ما جاء في التعوذ للمريض، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 196. وابن
ماجه، في: باب ما عَوَّذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عُوَّذ به، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه 2/ 1164. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 28، 56، 58، 75.
(3)
انظر: عارضة الأحوذى 4/ 197.
(4)
في: باب ما جاء في عيادة المريض، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 462.كما أخرجه الترمذي، في: باب حدثنا عبد الله بن سعيد. . . .، من أبواب الطب. عارضة الأحوذى 8/ 238.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يُرَغِّبَه في التَّوْبَةِ مِن المَعاصِى، والخُرُوجِ مِن المَظالِمِ، وفي الوَصِيَّةِ؛ لِما روَى ابنُ عُمَرَ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«مَا حَقُّ امْرِئ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، ولَهُ شَىْءٌ يُوصِى فِيهِ، إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» . مُتَّفَقٌ عليه (1).
(1) أخرجه البخاري، في: أول كتاب الوصايا. صحيح البخاري 4/ 2. ومسلم، في: أول كتاب
الوصايا. صحيح مسلم 3/ 1249. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود 1/ 101. والترمذي، في: باب ما جاء في الحث على الوصية، من أبواب الجنائز، وفي: باب ما جاء في الحث على الوصية، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى 4/ 197، 8/ 273. والنسائي، في: باب الكراهية في تأخير الوصية، من كتاب الوصايا. المجتبى 6/ 199. وابن ماجه، في: باب الحث على الوصية، من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه 2/ 901. والدارمى، في: باب من استحب الوصية، من كتاب الوصايا. سنن الدارمى 2/ 402. والإمام مالك، في: باب الأمر بالوصية، من كتاب الوصايا. الموطأ 2/ 761. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 4، 10، 50، 57، 80، 113.