الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِى الْمَسْجِدِ.
ــ
787 - مسألة: (ولا بَأْسَ بالصلاةِ على المَيِّتِ في المَسْجِدِ) [
تَجُوزُ الصلاةُ على المَيِّتِ في المَسْجِدِ] (1) إذا لم يُخَفْ تَلْوِيثُه. وبهذا قال الشافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ. وكَرِه ذلك مالكٌ، وأبو حنيفةَ؛ لأنَّه رُوِىَ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«مَنْ صَلَّى عَلَىِ جنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا شَىْءَ لَهُ» . رَواه أحمدُ في «المُسْنَدِ» (2). ولَنا، ما روَى مسلمٌ (3) وغيرُه.، عن عائشةَ، رَضىَ اللهُ عنها، قالَتْ: ما صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على سُهيْلِ بنِ بَيْضَاءَ إلَّا في المَسْجِدِ. وروَى سعيدٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزِيزِ بنُ محمدٍ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه، قال: صُلِّىَ على أبى بكر في المَسْجِدِ (4). وقال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ
(1) سقط من: م.
(2)
المسند 2/ 444، 455، 505. كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 185. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 486.
(3)
في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 668.كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 185. والنسائى، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 55. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 486.
(4)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 526.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عُمَرَ، قال: صُلِّىَ على عُمَرَ بالمَسْجِدِ (1). وهذا كان بمَحْضَرٍ مِن الصحابةِ، رَضِىَ الله عنهم، فلم يُنْكَرْ، فكان إجْماعًا، ولأنَّها صلاةٌ فلم يُمْنَعْ منها في المَسْجِدِ، كسائِرِ الصَّلواتِ، وحديثُهم يَرْوِيه صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأمَةِ. وقد قال فيه ابنُ عبدِ البَرِّ: مِن أهلِ العلمِ مَن لا يَحْتَجُّ بحَدِيثه أصْلًا؛ لضَعْفِه، ومنهمِ مَن يَقْبَلُ منه ما رَواه عن ابنِ أبى ذِئْبٍ خاصَّةً.
ثم يُحْمَلُ على مَن خِيفَ منه الانْفِجارُ، وتَلْوِيثُ المَسْجِدِ.
فصل: فأمَّا الصلاةُ على الجنازَةِ في المَقْبَرَةِ، ففيها رِوايتان؛ إحْداهما، لا بَأْسَ بها؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم -صَلَّى على قَبْرِ وهو في المَقْبَرَةِ (2). وقال ابنُ المُنْذِرِ: ذَكَر نافِعٌ، أنَّه صُلِّىَ على عائشةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ قُبُورِ البَقِيعِ؛ صَلِّى على عائشةَ أبو هُرَيْرَةَ، وحَضَر ذلك ابنُ عُمَرَ (3)، وفَعَلَه عُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ. والرِّوايَةُ الثّانِيَةُ، يُكْرَهُ. رُوِىَ ذلك عن عَلىٍّ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وابنِ عباس، وبه قال عَطَاءٌ، والنَّخَعِىُّ، والشافعىُّ، وإسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لقَوْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم:«الْأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَةَ والْحَمَّامَ» (4). ولأنَّه ليس بمَوْضِعٍ لصلاةٍ غيرِ صلاةِ
(1) أخرجه الإمام مالك، في: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز. الموطأ 1/ 230.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 178.
(3)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب هل يصلى على الجنازة وسط القبور، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 525.
(4)
تقدم تخريجه في 3/ 297.