الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالشَّهِيدُ لَا يُغَسَّلُ، إِلَّا أنْ يَكُونَ جُنُبًا،
ــ
755 - مسألة: (والشَّهِيدُ لَا يُغَسَّلُ، إلَّا أن يَكُونَ جُنُبًا)
إذا مات الشَّهِيدُ في المَعْرَكَةِ لم يُغَسَّلْ رِوايَةً واحِدَةً، إذا لم يَكُنْ جُنُبًا. وهذا قولُ أكْثَرِ أهلِ العِلْمِ، ولا نَعْلَمُ فيه (1) خِلَافًا، إلَّا عن الحسنِ، وسَعِيدِ بنِ المُسَيَّب، فإنَّهُما قالا: يُغَسَّلُ، ما مات مَيِّتٌ إلَّا جُنُبًا. ولَنا، ما روَى جابِرٌ، أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ في دِمائِهِم، ولم يُغَسِّلْهم، ولم يُصَلِّ عليهم. مُتَّفَقٌ عليه (2). إذا ثَبَت هذا فيَحْتَمِلُ أنَّ تَرْكَ الغَسْلِ لِما يَتَضمَّنُه مِن إزالَةِ أثَرِ العِبادَةِ المُسْتطابِ شَرْعًا، فإنَّه جاء عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم
(1) سقط من: م.
(2)
لم يروه مسلم. انظر تحفة الأشراف 2/ 16.
والحديث أخرجه البخارى، في: باب الصلاة على الشهيد، وباب من لم ير غسل الشهداء، بدون لفظ: «ولم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أنَّه قال: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَا يُكْلَمُ (1) أحَدٌ في سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِه، إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ» . رَواه البخارىُّ (2). وروَى عبدُ اللهِ بنُ ثَعْلَبَةَ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِم، فَإنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِى اللهِ إلَّا يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ» . رَواه
= يصل عليهم» وباب من يقدم في اللحد، باب اللحد والشق في القبر، من كتاب الجنائز، وفى: باب من قتل من المسلمين يوم أحد. . . . إلخ، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 2/ 114، 115، 117، 5/ 131. كما أخرجه أبو داود بدون لفظ:«ولم يصل عليهم» ، في: باب في الشهيد يغسل، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 174. والترمذى، في: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، من أبواب الجنائز. عارضِة الأحوذى 4/ 253. والنسائي، في: باب ترك الصلاة عليهم، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 50. وابن ماجة، في: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه
1/ 485. والإِمام أحمد نحوه، في: المسند 1/ 247، 3/ 299.
(1)
الكَلْم: الجرح.
(2)
في: باب ما يقع من النجاسات. . . . إلخ، من كتاب الوضوء، وفى: باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، من كتاب الجهاد، وفى: باب المسك، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى 1/ 68، 4/ 22، 7/ 125.
كما أخرجه مسلم، في: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1495 - 1497. والترمذى، في: باب ما جاء في من يكلم في سبيل الله، من أبواب فضائل الجهاد.
عارضة الأحوذى 7/ 157. والنسائى، في: باب مواراة الشهيد في دمه، من كتاب الجنائز، وفى: باب من كلم في سبيل الله عز وجل، من كتاب الجهاد. المجتبى 4/ 65، 5/ 24، 25. وابن ماجه، في: باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه 2/ 934. والدارمى، في: باب في فضل من جرح في سبيل الله جرحا، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى 2/ 205. والإمام مالك، في: باب الشهداء في سبيل الله، من كتاب الجهاد. الموطأ 2/ 461. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 231، 242، 317، 384، 391، 398، 399 ،400، 512، 520، 531، 537، 5/ 431.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
النَّسَائِىُّ (1). ويَحْتَمِلُ أنَّ الغَسْلَ لا يَجِبُ إلَّا مِن أجْلِ الصلاةِ، إلَّا أنَّ المَيِّتَ لا فِعْلَ له، فأُمِرْنا بغَسْلِه ليُصَلَّى عليه، فمَن لم تَجِبِ الصلاةُ عليه لم يَجبْ غَسْلُه، كالحَىِّ. ويَحْتَمِلُ أنَّ الشُّهَداءَ في المَعْرَكَةِ يَكْثُرُون، فيَشُقَّ غَسْلُهم، فعُفِىَ عنه لذلك.
فصل: فإن كان الشَّهِيدُ جُنُبًا غُسِّلَ. وبه قال أبو حنيفةَ. وقال مالكٌ: لا يُغَسَّلُ؛ لعُمُومِ الخَبَرِ في الشُّهَداءِ. وعن الشافعىِّ كالمَذْهَبَيْن. ولَنا، ما رُوِىَ أنَّ حَنْظَلَةَ بنَ الرَّاهِبِ قُتِل يَوْمَ أُحُدٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا شَأْنُ حَنْظَلَةَ؟ فَإِنِّى رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُةُ» . قالُوا: إنَّه جامَعَ، ثم سَمِع الهَيْعَةَ (2) فخَرَجَ إلى القِتالِ. رَواه ابنُ إسحاقَ، في «المَغَازِى» (3).
ولأنَّه غُسْلٌ واجِبٌ لغيرِ المَوْتِ، فلم يَسْقُطْ بالمَوْتِ، كغَسْلِ النَّجَاسَةِ.
(1) في: باب من كلم في سبيل الله عز وجل، من كتاب الجهاد. المجتبى 6/ 25. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 431.
(2)
الهيعة: الصوت تفزع منه وتخافه، من عدو أو غيره.
(3)
انظر: سيرة ابن هشام 3/ 75. وأخرجه البيهقى، في: باب الجنب يستشهد في المعركة، من كتاب الجنائز: السنن الكبرى 4/ 15.