الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، فَهَلْ يُلْحَقُ بِالشَّهِيدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ــ
والقاضى. ويَحْتَمِلُ إلْحَاقُه بأهِل العَدْلِ؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ غَسْلُ أهْلِ الجَمَلِ وصِفَينَ (1) مِن الجَانِبَيْن، ولأنَّهم يَكْثُرُون في المُعْتَرَكِ، فيَشُقُّ عليهم غَسْلُهم، أشْبَهُوا أهلَ العَدْلِ. وهل يُصَلَّى على أهْلِ العَدْلِ؟ فيه احْتِمَالَان؛ أحَدُهما، لا يُصلَّى عليهم؛ لأنَّهم أشْبَهُوا شُهَدَاءَ المُشْرِكِينَ.
ويَحْتَمِلُ أن يُصَلَّى عليهم؛ لأنَّ عليًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، صَلَّى عليهم.
والمَرْجُومُ يُغَسَّلُ، ويُصَلَّى عليه، وكذلك المَقْتُولُ قِصَاصًا، كسائِرِ المَوْتَى.
759 - مسألة: (ومَن قُتِل مَظْلُومًا، فهل يُلْحَقُ بِالشَّهِيدِ؟ على رِوايَتَيْن)
إحْدَاهما، يُغَسَّلُ، ويُصَلَّى عليه. اخْتارَها الخَلَّالُ. وهو قولُ الحسنَ، ومَذْهَبُ مالكٍ، والشافعىِّ؛ لأنَّ رُتْبَتَه دونَ رُتْبَةِ الشَّهِيدِ في المُعْتَرَكِ، أشْبَهَ المَبْطُونَ (2)، ولأنَّ هذا لا يَكْثُرُ القَتْلُ فيه، فلم يَجُزْ
(1) وقعة الجمل نسبة إلى جمل عائشة الذى كانت تركبه في المعركة التى كانت سنة خمس وثلاثين بين أهل الشام وفيهم معاوية وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم وبين على بن أبي طالب.
وصفين: موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي، وكانت وقعة صفين بين على ومعاوية في سنة سبع وثلاثين. معجم البلدان 3/ 402.
(2)
المبطون: من اشتكى بطنه عن إسهال أو استسقاء أو غيره فمات.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إلْحَاقُه بشَهِيدِ المُعْتَرَكِ. والثَّانِيَةُ، حُكْمُه حُكْمُ الشَّهِيدِ. وهو قولُ الشَّعْبِىِّ، والأوْزاعِىِّ، وإسحاقَ في الغَسْلِ؛ لأنَّه شَهِيدٌ، أشْبَهَ شَهِيدَ المُعْتَرَكِ. قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (1).
(1) أخرجه البخارى، في: باب من قاتل دون ماله، من كتاب المظالم. صحيح البخارى 3/ 179.
ومسلم، في: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه. . . . إلخ، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 125. وأبو داود، في: باب في قتال اللصوص، من كتاب السنّة.
سنن أبي داود 2/ 546. والترمذى، في: باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد، من أبواب الديات.
عارضة الأحوذى 6/ 188 - 191. والنسائى، في: باب من قتل دون ماله، وباب من قاتل دون دينه، وباب من قاتل دون أهله، من كتاب التحريم. المجتبى 7/ 105، 106، 107. وابن ماجه، في: باب من قتل دون ماله فهو. شهيد، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 861. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 79، 188، 189، 190، 2/ 163، 193، 194، 206، 210، 215، 217، 221، 324.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: فأمَّا الشَّهِيدُ بغيرِ قَتْلٍ، كالمَطْعُونِ (1)، والمَبْطُونِ، والغَرِقِ، وصاحِبِ الهَدْمِ، والنُّفَساءِ، فإنَّهم يُغَسَّلُون، ويُصَلَّى عليهم. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن الحسنِ: لا يُصَلَّى على النُّفَساءِ؛ [لأنَّها شَهِيدَةٌ](2). ولَنا، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم صَلي على امْرَأةٍ ماتَت في نِفاسِها، فقامَ وَسَطَها. مُتَّفَقٌ عليه (3). وصَلَّى المُسْلِمُون على عُمَرَ، وعليٍّ، رَضىَ اللهُ عنهما، وهما شَهِيدان. وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ؛ الْمَطْعُونُ، والْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصاحِبُ الْهَدْمِ،
(1) أي أصابه الطاعون فمات.
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 111، 112. ومسلم، في: باب أين يقوم الامام من الميت للصلاة عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 664. كما أخرجه أبو داود، في: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 187. والترمذى، في: باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 252. والنسائي، في: باب الصلاة على النفساء، من كتاب الحيض، وفى: باب الصلاة على الجنازة قائما، وباب اجتماع جنائز الرجال والنساء، من كتاب الجنائز. المجتبى 1/ 160، 4/ 57، 58. وابن ماجه، في: باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 479. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 14، 19.