الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَلْ يُنْزَعُ عَنْهُ السِّلَاحُ وَالْجُلُودُ، وَيُزَمَّلُ فِى ثِيَاْبِهِ،
ــ
وحَدِيثُهم وَرَد في شُهَداءِ أُحُدٍ، وحَدِيثُنا خاصٌّ في حَنْظَلَةَ، وهو مِن شُهَداءِ أُحُدٍ، فيَجِبُ تَقْدِيمُه. وعلى هذا، كلُّ مَن وَجَب عليه الغُسْلُ بسَبَبٍ سابِقٍ على المَوْتِ، كالمرأةِ تَطْهُرُ مِن حَيْضٍ أو نِفاسٍ ثم تُقْتَلُ، فهى كالجُنُبِ؛ لِما ذَكَرْنا مِن العِلَّةِ. ولو قُتِلَتْ في حَيْضِها أو نِفاسِها لم يَجِبِ الغَسْلُ؛ لأنَّ الطُّهْرَ شَرْطٌ في الغُسْلِ، أو في السَّبَبِ المُوجِبِ، فلا يَثْبُتُ الحُكْمُ بدُونِه. فإن أسْلَمَ، ثم اسْتُشْهِدَ قبِلَ الغُسْلِ، فلا غُسْلَ عليه؛ لأنَّه رُوِىَ أنَّ أُصيْرِمَ بَنِى عبدِ الأشْهَلِ (1) أَسْلَمَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثم قُتِل، فلم يؤْمَرْ بغُسْلٍ.
756 - مسألة: (ويُنْزَعُ عنهُ السِّلاحُ والجُلُودُ، ويُزَمَّلُ فِى ثِيابِه
،
(1) سمه عمرو بن ثابت بن وقش. سيرة ابن هشام 3/ 90.
وَإِنْ أَحَبَّ كَفَّنَهُ [39 ظ] بِغَيْرِهَا.
ــ
وإن أَحَبَّ [كَفَّنَه بغيرِها](1) أمَّا دَفْنُه في ثِيَابِه، فلا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، وقد ثَبَت بقَوْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم:«ادْفِنُوهُمْ فِى ثِيَابِهِمْ» (2). وعن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أن يُنْزَعَ عنهم الحَدِيدُ
والجُلُودُ، وأن يُدْفَنُوا في ثِيابِهم، بدِمائهم. رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجه (3). وليس ذلك بواجِبٍ.، لكنَّه الأوْلَى. ويَجُوزُ للوَلِىِّ أن يَنْزِعَ ثِيابَه ويُكَفِّنَه بغيرِها. وقال أبو حنيفةَ: لا يَنْزِعُ ثِيَابَه؛ لظاهِرِ الخَبَرِ.
ولَنا، ما رُوِىَ أنَّ صَفِيَّةَ أرْسَلَتْ إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَيْنِ، ليُكَفِّنَ فيهما حَمْزَةَ، فكَفَّنَه في أحَدِهما، وكَفَّنَ في الآخَرِ رجلًا آخَرَ. رَواه
(1) في م: «فيكفنه في غيرها» .
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 91، 92.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب في الشهيد يغسل، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 174. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، من كتاب الجنائز. سننن ابن ماجه 1/ 485. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 247.