الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيِجِبُ أَنْ يَتْرُكَ فِى الْخرْصِ لِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثَ أوِ الرُّبْعَ،
ــ
أتْلَفَ. والفَرْقُ بينَهما أنَّ رَبَّ المالِ وَجَب عليه تَجْفِيفُ هذا الرُّطَبِ بخِلافِ الأجْنَبِىِّ، ولهذا قُلنا في مَن أتْلَفَ أُضْحِيَتَه (1) المُعَيَّنَةَ: فعليه أُضْحِيَةٌ مَكانَها. وإن أتْلَفَها أجْنَبِىٌّ فعليه قِيمَتُها. وإن تَلِفَتْ بِجائِحَةٍ مِن السَّماءِ، سَقَط عنهم الخَرْصُ. نَصَّ عليه؛ لأنَّها تَلِفَتْ قبلَ اسْتِقْرارِ زَكاتِها، وإنِ ادَّعَى تَلَفَها، قُبِل قولُه بغيرِ يَمِينٍ، وقد ذَكَرْناه.
909 - مسألة: (ويَجِبُ أن يَتْرُكَ في الخَرْصِ لرَبِّ المالِ الثُّلُثَ أو الرُّبْعَ)
تَوْسِعَةً على رَبِّ المالِ، لأنَّه يَحْتاجُ إلى الأكْلِ هو وأضْيافُه، ويُطْعِمُ جِيرانَه وأهْلَه، ويَأكلُ منها المارَّةُ، ويكونُ في الثَّمَرَةِ السّاقِطَةُ، ويَنْتابُها الطَّيْرُ، فلو اسْتَوْفَى الكُلَّ منهم أضَرَّ بهم. وبهذا قال إسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ. والمَرْجِعُ في تَقْدِيرِ المَتْرُوكِ إلى اجْتِهادِ السّاعِى، فإن رَأى الأكَلَةَ كَثِيرًا تَرَك الثُّلُثَ، وإلَّا تَرَك الرُّبْعَ، لِما روَى سَهْلُ بنُ أبى حَثْمَةَ، أنَّ رسولَ
(1) في م: «ضحيته» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يقولُ: «إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلثَ، فَإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبعَ» . رَواه أبو داودَ، والنَّسائِىّ، والتِّرْمِذىُّ (1). وروَى أبو عُبَيْدٍ (2)، بإسْنادِه، عن مَكْحُولٍ، قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا بَعَث الخُرّاصَ قال: «خَفِّفُوا على النَّاسِ، فَإنَّ فِى الْمَالِ الْعَرِيَّةَ والْوَاطِئَةَ وَالْأكلَةَ» . قال أبو عُبَيْدٍ: الواطِئَةُ؛ السّابِلَةُ، سُمُّوا بذلك لوَطْئِهم بلادَ الثِّمارِ مُجْتازِين. والأكَلَةُ: أرْبابُ الثِّمارِ وأهْلُوهم، ومَن لَصِق بهم. ومنه حديثُ سَهْلٍ في مالِ سعدِ بنِ أبى سَعْدٍ، حينَ قال: لولا أنِّى وَجَدْت فيه أرْبَعِين عَرِيشًا لخَرَصْتُه تِسْعَمائةِ (3) وَسَقٍ، فكانت تلك العُرُشُ لهولاء الأكَلَةِ (4). والعَرِيَّةُ؛ النَّخْلَةُ أو النَّخَلاتُ يَهَبُ إنْسانًا ثَمَرَتَها. فجاء عن
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في الخرص، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 372. والترمذى، في: باب ما جاء في الخرص، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 140، 141. والنسائى، في: باب كم يترك الخارص، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 32. كما أخرجه الدارمى، في: باب في الخرص، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 272؛ والإمام أحمد، في: المسند 3/ 448، 4/ 2، 3.
(2)
في: الأموال 487.
كما أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب ما ذكر في خرص النخل، من كتاب الزكاة. المصنف 3/ 195.
(3)
في النسخ: «بسبعمائة» . والمثبت من الأموال. وانظر المغنى 4/ 178.
(4)
رواه أبو عبيد، في: الأموال 487، 488.