الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ الْأرْضِ قَدْرَ شِبْرِ مُسَنَّمًا،
ــ
أنَّه قال: إن فَعَل فحَسَنٌ، وإن لم يَفْعَلْ فلا بَأْسَ. ووَجْهُ اسْتِحْبابِه ما رُوِىَ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم صَلّى على جِنازَةٍ، ثم أتَى قَبْرَ المَيِّتِ مِن قِبَلِ رَأْسِه، فحَثَى عليه ثَلاثًا. أخْرَجَه ابنُ ماجه (1). وعن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم حَثَى على المَيِّتِ ثَلاثَ حَثَياتٍ بيَدَيْه جَمِيعًا. رَواه الشافعىُّ (2). وعن ابنِ عباسٍ، أنَّه لَمّا دَفَن زيدَ بنَ ثابِتٍ، حَثَى في قَبْرِه ثَلاثًا، وقال: هكذا يَذْهبُ العِلْمُ (3). فإذا فَرَغ مِن لَحْدِه أهالَ عليه التُّرابَ؛ لأنَّ دَفْنَه واجِبٌ، وذلك يَحْصُلُ بإهالَةِ التُّراب عليه.
803 - مسألة: (ويُرْفَعُ القَبْرُ عن الأَرْضِ قَدرَ شِبْرِ مُسَنَّمًا)
يُسْتَحَبُّ رَفْعُ القَبْرِ عن الأرْضِ، ليُعْرَفَ أنَّه قَبْرٌ، فيُتَوَقَّى، ويُتَرَحَّمَ على صاحِبِه وقد روَى السّاجِىُّ، عن جابِرِ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم رُفِع قَبْرُه عن
(1) في: باب ما جاء في حثو التراب في القبر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 499.
(2)
في: كتاب الجنائز. ترتيب المسند 1/ 216.
(3)
أخرجه البيهقى، في: باب إهالة التراب في القبر بالمساحى وبالأيدى، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى 3/ 410.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأرْضِ قَدرَ شِبْرٍ (1). وروَى القاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: قُلْتُ لعائشةَ: يا أُمَّهْ، اكْشِفِى لى عن قَبْرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وصاحِبَيْه. فكَشَفَتْ لى عن ثَلاثَةِ قُبُورٍ، لا مُشْرِفَةٍ ولا لاطِئَةٍ (2)؛ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحاءِ العَرْصَةِ الحَمْراءِ. رَواه أبو داودَ (3). ولا يُسْتَحَبُّ رَفْعُه أكْثَرَ مِن ذلك؛ لِما ذَكَرْنَا، ولقَوْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم لعلىٍّ:«لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ» . رَواه مسلمٌ (4)، وغيرُه. والمُشْرِفُ ما رُفِع كَثِيرًا، بدَلِيلِ قولِ القاسِمِ في صِفَةِ قَبْرِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم وصاحِبَيْه: لا مُشْرِفَةٍ، ولا لاطِئَةٍ. ولا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ القَبْرِ بأكْثَرَ مِن تُرابِه. نَصَّ عليه أحمدُ، وِرَواه عن عُقْبَةَ بنِ عامِرِ. وروَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه، عن جابِرٍ، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُزادَ على القَبْرِ على حُفْرَتِه (5).
فصل: وتَسْنِيمُ القَبْرِ أفْضَلُ مِن تَسْطِيحِه. وبه قال مالكٌ، وأبو
(1) أخرجه البيهقى، في: باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدًّا، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى 3/ 411.
(2)
لاطئة: مستوية على وجه الأرض.
(3)
في: باب في تسوية القبر، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 192.
(4)
في: باب الأمر بتسوية القبور، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 666. كما أخرجه أبو داود، في: باب في تسوية القبر، منْ كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 192.والترمذى، في: باب ما جاء في تسوية القبور، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 269. والنسائى، في: باب تسوية القبور إذا رفعت، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 73. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 96، 129، 145.
(5)
أخرجة البيهقى، في: باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى 3/ 410