الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ مَلَّكَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ مَالاً، وَقُلْنَا: إِنَّهُ يَمْلِكُهُ. فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
وَإنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ. فَزَكَاتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ.
ــ
825 - مسألة: (فإن مَلَّكَ السَّيِّدُ عَبْدَه مالاً، وقُلْنا: إنَّه يَمْلِكُه
.
فلا زَكاةَ فيه. وإن قُلْنا: لا يَمْلِكُه. فزَكاتُه على سَيِّدِه) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمدَ، رحمه الله، في زَكاةِ مالِ العَبْدِ الذى مَلَّكَه إيّاه سَيِّدُه، فرُوِىَ عنه، زكاتُه على سَيِّدِه. هذا مَذْهَبُ سُفْيانَ (1)، وأصحابِ الرَّأْىِ، وإسْحاقَ. وعنه، لا زَكاةَ فيه على واحِدٍ منهما. قال ابنُ المُنْذِرِ: وهذا قولُ ابنِ عُمَرَ، وجابِرٍ، والزُّهْرِىِّ، وقَتادَةَ، ومالكٍ. وللشافعىِّ قَوْلان كالمَذْهَبَيْن وقال أبو بكرٍ: المَسْألَةُ مَبْنِيَّةٌ على الرِّوايَتَيْن في مِلْكِ العَبْدِ بالتَّمْلِيكِ؛ إحْداهُما، لا يَمْلِكُ. قال أبو بكرٍ: وهو اخْتِيارِى. وهو
(1) في الأصل: «الشافعى» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِىِّ؛ لأنَّ العَبْدَ مالٌ، فلا يَمْلِكُ المالَ، كالبَهائِمِ، فعلى هذا تَكونُ زَكاتُه على السَّيِّدِ؛ لأنَّه مِلْكٌ له في يَدِ عَبْدِه، فكانت زَكاتُه عليه، كالمالِ الذى في يَدِ المُضارِبِ والوَكِيلِ. والثّانِيَةُ، يَمْلِكُ؛ لأنَّه آدَمِىٌّ يَمْلِكُ النِّكاحَ، فمَلَكَ المالَ، كالحُرِّ، ولأنَّ قَوْلَه عليه السلام:«مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ» (1). يَدُلُّ على أنَّه يَمْلِكُ، ولأنَّه بالآدَمِيَّةِ يَتَمَهَّدُ للمِلْكِ مِن قِبَلِ أنَّ اللهَ تعالَى، خَلَق المالَ لبَنِى آدَمَ ليَسْتَعِينُوا به على القيامِ
(1) أخرجه البخارى، في: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخارى 3/ 150، 151. ومسلم، في: باب من باع نخلاً عليها ثمر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1173. وأبو داود، في: باب العبد يباع وله مال، من كتاب الإجارة. سنن أبى داود 2/ 240، 241. والترمذى، في: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 253، والنسائى، في: باب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 261. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 746. والدارمى، في: باب في من باع عبداً له مال، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 253. والإِمامُ مالك، في: باب ما جاء في مال المملوك، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 611. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 9، 78، 82، 150، 3/ 301، 5/ 326.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بوَظائِفِ العِباداتِ، وأعْباءِ التَّكالِيفِ، قال اللهُ تعالى:{خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (1). فبالآدَمِيَّةِ يَتَمَهَّدُ للمِلْكِ، كما تَمَهَّدَ
للتَّكْلِيفِ، فعلى هذا لا زَكاةَ على السَّيِّدِ في مالِ العَبْدِ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُه، ولا على العَبْدِ؛ لنَقْصِ مِلْكِه، والزكاةُ إنَّما تَجِبُ على تامِّ المِلْكِ.
فصل: ومَن بعضُه حُرٌّ عليه زَكاةُ مالِه؛ لَأنَّه يَمْلِكُ بجُزْئِه الحُرِّ، ويُورَثُ عنه، فمِلْكُه كامِلٌ، فهو كالحُرِّ في وُجُوبِ الزكاةِ. وهذا أحَدُ الوَجْهَيْن لأصحابِ الشافعىِّ. وفيه لهم وجْهٌ آخَرُ، لا تَجِبُ؛ لأنَّه ناقِصٌ، أشْبَهَ القِنَّ. والأوَّلُ أوْلَى. فأمّا أمُّ الوَلَدِ والمُدَبَّرُ فحُكْمُهما حُكْمُ القِنِّ؛ لأنَّه لا حُرِّيَّةَ فيهما.
(1) سورة البقرة 29.