الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الزَّكَاةِ
ــ
كِتابُ الزكاةِ
قال ابنُ قُتَيْبَةَ (1): الزكاةُ مِن الزكاءِ والنَّماءِ والزِّيادَةِ، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّها تُثَمِّرُ المالَ وتُنَمِّيه. يقالُ: زَكا الزَّرْعُ. إذا كَثُرَ رَيْعُه. وزَكَتِ النَّفَقَةُ. إذا بُورِكَ فيها. وهي في الشَّرِيعَةِ حَقٌّ يَجِبُ في المالِ، فعندَ إطْلاقِ لَفْظِها في الشَّرْعِ تَنْصَرفُ إلى ذلك. والزكاةُ أحَدُ أرْكانِ الإسْلامِ، وهى واجِبَةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ، أمّا الكِتابُ، فقَوْلُه تعالى:{وَآتُوا الزَّكَاةَ} (2). وأمّا السُّنَّةُ، فإنَّ النبىَّ، صلى الله عليه وسلم، بَعَث مُعاذاً إلى اليَمَنِ، فقال:«أعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ» . مُتَّفَقٌ عليه (3). وأجْمَعَ المُسْلِمون في جميعِ الأعْصارِ على وُجُوبِها، واتَّفَقَ الصحابَةُ، رَضِىَ اللهُ عنهم، على قِتالِ مانِعِى الزكاةِ،
(1) في: غريب الحديث 1/ 184.
(2)
سورة البقرة 43.
(3)
تقدم تخريجه في 2/ 99. ويضاف إليه: وأخرجه الترمذى، في:
باب
ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 117، 118.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فرَوَىْ البخارىُّ بإسْنادِه عن أبى هُرَيْرَةَ، قال: لمّا تُوُفِّىَ رسولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، وارْتَدَّتِ العَرَبُ، وكَفَر مَن كَفَر مِن العَرَب، فقال عُمَرُ لأبى بكرٍ: كيف تُقاتِلُ النّاسَ وقد قال رسولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم:«أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ» ؟ فقال أبو بكرٍ: واللهِ لأُقاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ
بينَ الصلاةِ والزكاةِ؛ فإنَّ الزكاةَ حَقُّ المالِ، واللهِ لو مَنَعُونِى عَناقاً (1) كانُوا يُؤَدُّونَها إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لقاتَلْتُهم على مَنْعِها. قال عُمَرُ: فواللهِ ما هو إلَّا أنِّى رأيْتُ أن قد شَرَح اللهُ صَدْرَ أبى بَكْرٍ للقِتالِ، فعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ (2). ورَواه أبو داودَ، وقال: لو مَنَعُونِى عِقالاً. قال أبو عُبَيْدٍ: العِقالُ صَدَقَةُ العامِ (3). قال الشّاعرُ (4):
سَعَى عِقالاً فلم يَتْرُكْ لنا سَبَداً
…
فكيفَ لو قد سَعَى عَمْرٌو عِقالَيْنِ (5)
وقِيلَ: كانُوا إذا أخَذُوا الفَرِيضَةَ أخَذُوا معها عِقالَها. ومَن روَى «عَناقاً» ففى رِوايَتِه دَلِيلٌ على جَوازِ أخْذِ الصَّغِيرَةِ مِن الصِّغارِ.
(1) العناق: الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول.
(2)
تقدم تخريجه في 3/ 31.
(3)
نسب أبو عبيد وابن منظور هذا القول إلى الكسائى، غريب الحديث 3/ 210، اللسان (ع ق ل) 11/ 464.
(4)
البيت لعمرو بن العداء الكلابى. غريب الحديث، لأبى عبيد 3/ 211، النهاية 3/ 280، 281، واللسان، الموضع السابق. وتاج العروس (ع ق ل) 8/ 27.
(5)
قال ابن الأثير: نصب عقالا على الظرف، أراد مدة عقال.
والسبد: ما يطلع عن رءوس النبات قبل أن ينتشر.