الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِى خَمْسَةِ اثوَابٍ، إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ.
ــ
وَقَصَتْه دَابَّتُه: «وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ» . رَواه البخارىُّ (1).
769 - مسألة: (وتُكَفَّنُ المرأةُ في خَمْسَةِ أثوابٍ، إزارٍ، وخِمارٍ، وقَمِيصٍ، ولِفافَتَيْن)
قال ابنُ المُنْذِرِ: أكْثَرُ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ يَرَى أن تُكَفَّنَ المرأةُ في خَمْسَةِ أثْوابٍ. منهم الشَّعْبِىُّ، ومحمدُ بنُ سِيرِينَ، والنَّخَعِىُّ، والأوْزَاعيُّ، والشافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْىِ. وكان عَطاءٌ يَقُولُ: تُكَفَّنُ في ثَلَاثةِ أثْوابٍ، دِرْعٍ، وثَوْبٍ تحتَ الدِّرْعِ تُلَفُّ به، وثَوْبٍ فوقَه تُلَفُّ فيه (2). وقال سُلَيْمانُ بنُ موسى (3):
(1) تقدم تخريجه في صفحة 27.
(2)
أخرجه عبد الرزاق بمعناه، في: باب كفن المرأة، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 433.
(3)
في النسخ: «موسى بن سليمان» وهو خطأ. وأثبتناه على الصواب كما في مصنف عبد الرزاق. وانظر المغنى 3/ 391، وتقدم التعريف به في 4/ 406.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
دِرْعٌ وخِمارٌ ولِفافَةٌ (1). والصَّحِيحُ الأوَّلُ. وإنَّما اسْتُحِبَّ ذلك، لأنَّ المرأةَ تَزِيدُ في حالِ حَيَاتِها على الرجلِ في السَّتْرِ لزيادَةِ عَوْرَتِها على عَوْرَتِه، فكذلك بعدَ المَوْتِ، ولمَّا كانت تَلْبَسُ المَخِيطَ في إحْرامِها. وهو أكْمَلُ أحْوالِ الحِىِّ، اسْتُحِبَّ إلْباسُها إيَّاهُ بعدَ مَوْتِها، بخِلافِ الرجلِ، وقد روَى أبو داودَ (2)، بإسْنادِه عن لَيْلَى بنتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ، قالت: كُنْتُ في مَن غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندَ وفاتِها، فكان أوَّلُ ما أعْطانا الحِقاءَ (3)، ثم الدِّرْعَ، ثم الخِمارَ، ثم المِلْحَفَةَ (4)،
(1) أخرجه عبد الرزاق، في: باب كفن المرأة، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 433.
(2)
في: باب في كفن المرأة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 178.
(3)
الحقاء: هو الإزار الذى يشد على العورة.
(4)
الملحفة: الملاءة التى تلتحف بها المرأة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثم أُدْرِجَتْ بعدَ ذلك في الثَّوْبِ الآخَرِ. قالت: ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم عندَ البابِ معه كَفَنُها، يُناوِلُناها ثَوْبًا ثَوْبًا. وَرَوَتْ امُّ عَطِيَّةَ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم ناوَلَها إزارًا، ودِرْعًا، وخِمارًا، وثَوْبَيْنِ (1).
فصل: قال أحمدُ: يكَفَّنُ الصبِىُّ في خِرْقَةٍ، وإن كُفِّنَ في ثَلاثَةٍ فلا بَأسَ. وكذلك قال إسحاقُ، ونَحْوَه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والثَّوْرىُّ، وأصحابُ الرَّأىِ، وغيرُهم. لا اخْتِلافَ بينَهم في أنَّ ثَوْبًا يُجْزِئُه، وإن كُفِّنَ في- ثَلَاثةٍ فلا بَأسَ.
فصل: قال المَرُّوذِىُّ: سَألتُ أبا عبدِ اللهِ: في كم تُكَفَّنُ الجارِيَةُ إذا لم تَبْلُغْ؟ قال: في لِفَافَتَيْن، وقَمِيصٍ، لا خِمارَ فيه. وكَفَّنَ ابنُ سِيرِينَ
(1) تقدم تخريجه في صفحة 68.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بِنْتًا له قد أعْصَرَتْ، أى قارَبَتِ المَحِيضَ في قمِيصٍ ولِفافَتَيْن. ورُوِىَ في بَقِيرٍ ولِفَافَتَيْن (1). قال أحمدُ: البَقيرُ القَمِيصُ الذى ليس له كُمَّان.
والحَدُّ الذى تَصِيرُ به الجارِيَةُ في حُكْمِ المرأةِ في الكَفَنِ هو البُلُوغُ. هذا ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ، في رِوايَةِ المَرُّوذِىِّ، لقَوْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمارٍ» (2). مَفْهُومُه أنَّ غيرَها لا تَحْتاجُ إلى خِمارٍ في صلاتِها، كذلك في كَفَنِها. وروَى عن أحمدَ أكثَرُ أصحابِه: إذا كانت بِنْتَ تِسْعٍ يُصْنَعُ بها ما يُصْنَعُ بالمرأةِ. واحْتَجَّ بأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل بعائشةَ وهى بِنْتُ تِسْعٍ (3). وقالت عائشةُ: إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ تِسْعًا فهى امرأةٌ (4).
فصل: قال أحمدُ: لا يُعْجِبُنى أن تُكَفَّنَ في شئٍ مِن الحَرِيرِ. وكَرِه ذلك الحسنُ، وابنُ المُبارَكِ، وإسحاقُ. قال ابنُ المُنْذِرِ: ولا أحْفَظُ
(1) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في الجارية في كم تكفن، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 264.
(2)
تقدم تخريجه في 3/ 197.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب تزوج النبى صلى الله عليه وسلم عائشة، من كتاب مناقب الأنصار، وفى: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، وباب تزويج الأب ابنته من الإمام، وباب من بنى بامرأة وهى بنت تسع سنين، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 5/ 71، 7/ 22، 27، 28. وأبو داود، في: باب في تزويج الصغار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 490. وابن ماجه، في: باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء، من كتاب النكاح. ابن ماجه 1/ 603، 604. والدارمى، في: باب في تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 159. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 42، 118، 211.
(4)
تقدم تخريجه في 2/ 385.