الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ ، الْقِيَامُ ، والتَّكْبِيراتُ ، وَالْفَاتِحَةُ ، والصَّلاةُ عَلَى النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم ، وَأدْنَى دُعَاءٍ لِلميِّتِ ، وَالسَّلامُ.
ــ
المُنْذِرِ، والأوْزاعِىِّ، والشافعىِّ. وقال مالكٌ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ: لا يَرْفَعُ يَدَيْه إلَّا في الأُولَى؛ لأنَّ كلَّ تَكْبِيرَةٍ مَقامُ رَكْعَةٍ، ولا تُرْفَعُ الأَيْدِى في جَمِيعِ الرَّكَعاتِ. ولَنا، ما رُوِىَ عن ابنِ عُمَرَ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْه في كلِّ تَكْبِيرَةٍ (1). رَواه. ابنُ أبى موسى. وعن ابنِ عُمَرَ، وأنَسٍ، أنَّهُما كانا يَفْعَلان ذلك. ولأنَّها تَكْبِيرَةٌ حالَ الاسْتِقْرارِ، أشْبَهَتِ الأُولَى، وما قاسُوا عليه مَمْنُوعٌ. إذا ثَبَت ذلك، فإنَّه يَحُطُّ يَدَيْه إذا رَفَعَهما عندَ انْقِضاءِ التَّكْبِيرَةِ، ويَضَعُ يَدَه اليُمْنَى على اليُسْرَى، كما في
بَقِيَّةِ الصَّلَواتِ. وفيما روَى ابنُ أبى موسى، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى على جِنازَةٍ، فوَضَعَ يَمِينَه على شِمالِه (2).
778 - مسألة: (والواجِبُ مِن ذلك، التَّكْبِيراتُ، والقِيامُ و)
قِراءَةُ (الفاتِحَةِ، والصلاةُ على النبى صلى الله عليه وسلم، وأدْنَى دُعاءٍ للمَيِّتِ،
(1) عزاه الزيلعى إلى الدارقطنى في «علله» مرفوعا عن ابن عمر. نصب الراية 2/ 285 وأخرجه البيهقى، موقوفا على ابن عمر، في: باب يرفع يديه في كل تكبيرة، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى 4/ 44.
(2)
أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 296. والبيهقى، في: باب ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة، من كتاب الجنائز.
السنن الكبرى 4/ 38.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والسَّلَامُ) لِما ذَكَرْنا مِن قبلُ. ويُشْتَرَطُ لها النِّيَّةُ، وسائِرُ شُرُوطِ المَكْتُوبَةِ قِياسًا عليها، إلَّا الوَقْتَ.، يسْقُطُ بعضُ واجِباتِها عن المَسْبُوقِ، على ما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
سَيَأْتِى. ولا يُجْزِئُ أن يصلِّىَ على الجِنازَةِ راكِبًا؛ لأنَّه يُفَوِّتُ القِيامَ الواجِبَ. وهو قولُ أبى حنيفةَ، والشافعىِّ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا.
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يُصَفَّ في الصلاةِ على الجِنازَةِ ثَلَاثةُ صُفُوفٍ؛ لِما روَى الخَلَّالُ، بإسْنَادِه، عن مالكِ بنِ هُبَيْرَةَ، وكانت له صُحْبَةٌ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أوْجَبَ» .
قال: فكان مالكُ بنُ هُبَيْرَةَ إذا اسْتَقَلَّ أهلَ الجِنازَةِ جَزَأهم ثَلاثَةَ أجْزاءٍ.
قال التِّرْمِذِىُّ (1): هذا حديثٌ حسنٌ. قال أحمدُ: أُحِبُّ إذا كان فيهم قِلَّةٌ
(1) في: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 246، 247 كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصفوف على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 180. وابن ماجة، في: باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين، من كتاب الجنائز.
سنن ابن ماجة 1/ 478. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 79.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أن يَجْعَلَهم ثَلاثَةَ صُفُوفٍ. قِيلَ له: فإن كان وراءَه أرْبَعَةٌ؟ قال: يَجْعَلُهم صفَّيْن، في كلِّ صَفٍّ رَجُلَيْن. وكَرِه أن يَكُونَ في صَفٍّ رجلٌ واحِدٌ.
وذَكَر ابنُ عَقِيلٍ أنَّ عَطَاءَ بنَ أبى رَباحٍ روَى، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى على جِنازَةٍ، فكانُوا سَبْعَةً، فجَعَلَ الصَّفَّ الأوَّلَ ثَلاثَةً، والثّانِىَ اثْنَيْنِ، والثّالِثَ واحِدًا. قال ابنُ عَقِيل: ويُعايَى (1) بها، فيُقالُ: أين تَجِدُون فذًّا، انْفِرادُه أفْضَلُ؟ قال شيخُنا (2): ولا أحْسَبُ هذا الحَديثَ صَحِيحًا، فإنَّنى لم أرَه في غيرِ كتابِ ابنِ عَقِيلٍ، وقد صار أحمدُ إلى خِلافِه، ولو عَلِم فيه حديثًا لم يَعْدُه إلى غيرِه. والصَّحِيحُ في هذا أن يَجْعَلَ كُلَّ اثْنَيْنِ صَفًّا.
فصل: ويُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصَّفِّ في صلاةِ الجِنازَةِ. نَصَّ عليه أحمدُ.
وقِيلَ لعَطَاءٍ: أُخِذَ على النَّاسِ أن يُصَفُّوا على الجِنازَةِ كما يُصَفُّون في الصلاةِ؟ قال: لا، قَوْمٌ يَدْعُون ويَسْتَغْفِرُونَ (3). وكَرِه أحمدُ قَوْلَ عَطاءٍ هذا.
وقال: يُسَوُّونَ صُفُوفَهم، فإنَّها صلاةٌ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجاشِىَّ في اليومِ الَّذي مات فيه، وخَرَج إلى المُصَلَّى، فصَفَّ بهم وكَبَّرَ أرْبَعًا.
مُتَّفَقٌ عليه (4). وعن أبى المَلِيحِ (5)، أنَّه صَلَّى على جِنازَةٍ، فالْتَفَتَ،
(1) من المعاياة، وهي أنْ تأتى بكلام لا يهتدى له.
(2)
في: المغنى 3/ 420، 421.
(3)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 529.
(4)
تقدم تخريجه في صفحة 145.
(5)
أبو المليح بن أسامة الهذلى، يأتى حديثه هذا بتمامه في صفحة 289.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فقال: اسْتَوُوا، ولْتَحْسُنْ شَفاعَتُكم.