الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَكُونُ الْمُشَاةُ أَمَامَهَا، وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا [41 ظ]،
ــ
793 - مسألة: (و)
يُسْتَحَبُّ أن (يَكُونَ المُشاةُ أمامَها، والرُّكْبانُ خلفَها) أكْثَرُ أهلِ العلمِ يَرَوْن الفَضِيلَةَ للماشِى أن يَكُونَ أمامَ
الجِنَازَةِ، رُوِىَ ذلك عن أبى بكرٍ، وعُمَرَ، وعثمانَ، وابن عُمَرَ، وأبى هُرَيْرَةَ، والحسنِ بنِ علىٍّ، وابنِ الزُّبَيْرِ، وأبي قَتادَةَ، وأبي أَسِيدٍ،
وشرَيْحٍ، والقَاسِمِ بنِ محمدٍ، وسالمٍ، والزُّهْرِىِّ، ومالكٍ، والشافعىِّ. وقال الأوْزاعِىُّ، وأصحابُ الرّأْىِ: المَشْىُ خلفَها أفْضَلُ، لِما روَى ابنُ مسعودٍ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«الجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلَا تَتْبَعُ، لَيْسَ مِنْها (1) مَنْ تَقَدَّمَهَا» (2). وقال علىٌّ، رَضِىَ اللهُ عنه: فَضْلُ الماشِى خلفَ الجِنازَةِ على الماشِى قُدّامَها، كفَضْل المَكْتُوبَةِ على التَّطَوُّعِ، سَمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3). ولأنَّها مَتْبُوعَةٌ فيَجِبُ أن تُقَدَّمَ
(1) في سنن أبى داود وسنن ابن ماجه: «معها» . وفى سنن الترمذى: «فيها» . وفى المسند 1/ 394، 415:«منا»
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب في الإسراع بالجنازة، من كَتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 183. والترمذى، في: باب ما جاء في المشى خلف الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 231. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 476. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 378، 394، 415، 419، 432.
(3)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 447.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كالِإمامِ في الصلاةِ، ولهذا قال في الحديثِ الصَّحِيحِ:«مَنْ تَبعَ جِنَازَةً» (1). ولَنا، ما روَى ابنُ عُمَرَ، قال: رَأيْتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ، وعُمَرِ، يَمْشُون أمامَ الجِنازَةِ. رَواه أبو داودَ، والتِّرمِذِىُّ (2)، وعن أنَس نَحْوُه، رَواه ابنُ ماجه (3). قال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَت أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعُمَرَ، كانُوا يَمْشُون أمامَ الجِنازَةِ. وقال أبو صالِحٍ: كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشُون أمامَ الجِنازَةِ. ولأنَّهم شُفَعاءُ له؛ بدَلِيلِ قَوْلِهِ عليه السلام: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُون مِائَةً، كُلُّهُمْ (4) يَشْفَعُونَ لَهُ، إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» . رَواه مسلمٌ (5).
والشَّفِيعُ يَتَقَدَّمُ المَشْفُوعَ له، وحديثُ ابنِ مسعودٍ يَرْوِيه أبو ماجِدٍ، وهو مَجْهُولٌ. قِيلَ ليَحْيىَ: مَن أبو ماجِدٍ هذا؟ قال: طائِرٌ طار.
(1) انظر تخريج الحديث المتقدم بلفظ: «من شهد جنازة» . ولفظ: «من تبع» موجود في مصادر التخريج.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 183. والترمذى، في: باب ما جاء في المشى أمام الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 228. كما أخرجه النسائى، في: باب مكان الماشى من الجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 46. وابن ماجه، في: باب في المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 475. والإمام مالك، في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. الموطأ 1/ 225. والإمام أحمد، في: المسند. 2/ 8، 122.
(3)
في: باب ما جاء في المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 475.
(4)
في م: «لهم» .
(5)
في: باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 654.كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 247. والنسائى، في: باب فضل من صلى عليه مائة، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 62. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 32، 40، 97، 231.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال التِّرْمِذىُّ: سَمِعْتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يُضَعِّفُ هذا الحَدِيثَ. والحَدِيثُ الآخَرُ لم يَذْكُرْه أصحابُ السُّنَنِ. وقالُوا: هو ضَعِيفٌ. ثُم نَحْمِلُه على مَن تَقَدَّمَهَا إلى مَوْضِعِ الصلاةِ أو الدَّفْنِ، ولمِ يَكُنْ معها. وقِياسُهم يَبْطُلُ بسُنَّةِ الصُّبْحِ والظُّهْرِ، فإنَّها تابعَةٌ لهما، وَتتَقَدَّمُهما في الوُجُودِ.
فصل: ويُكْرَهُ الرُّكُوبُ في اتِّباعِ الجَنائِزِ؛ لِما روَى ثَوْبانُ، قال: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في جنازَةٍ، فرَأى ناسًا رُكْبانًا، فقالَ:«ألَا تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أقْدَامِهمْ، وَأنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ» .
رَواه التِّرْمِذِىُّ (1). فإن رَكِب، فالسُّنَّةُ أن يَكُونَ خلف الجِنازَةِ. قال الخَطّابِىُّ (2) في الرّاكِبِ: لا أعْلَمُهم اخْتَلَفُوا في أنَّه يَكُونُ خلفها؛ [لقَوْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم](3): «الرَّاكِبُ يمْشِى خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِى يَمشِى خَلْفَهَا وَأمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا، قَرِيبًا مِنْها» . رَواه أبو
(1) في: باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 232.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 475.
(2)
في: معالم السنن 1/ 308.
(3)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
داودَ (1)، التِّرْمِذِىُّ، ولَفْظُه:«الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِى حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» (2). وقال: هذا حديثٌ
صحيحٌ. ولأنَّ سَيْرَ الرَّاكِبِ أمامَها يُؤْذِى المُشاةَ. فأمّا الرُّكُوبُ في الرُّجُوعَ مِن الجِنازَةِ فلا بأْسَ به. قال جابِرُ بنُ سَمُرَةَ: إنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم اتَّبَعَ جِنازَةَ ابنِ الدّحْداحِ ماشِيًا، ورَجَع على فَرَسٍ. قال التِّرْمِذِىُّ (3): هذا حديثٌ صحيحٌ.
فصل: ويُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ عندَ الجَنائِزِ، لنَهْىِ النبى صلى الله عليه وسلم أن تُتْبَعَ
(1) في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 183.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 475. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 248، 249.
(2)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 248.كما أخرجه النسائى، في: باب مكان الراكب من الجنازة،. وباب مكان الماشى من الجنازة، وباب الصلاة على الأطفال، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 45، 46، 47. والإمام أحمد؛ في: المسند 4/ 247، 252.
(3)
في: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 233. وهذا لفظه.
وعند مسلم بمعناه. في: باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 664.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الجَنائِزُ بصَوْتٍ (1). قال ابنُ المُنْذِرِ: رَوَيْنا بن قَيْسِ بنِ عُبَادٍ (2)، أنَّه قال: كان أصحابُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُون رَفْعَ الصَّوْتِ عندَ ثَلاثٍ؛ عندَ الجَنائِزِ، وعندَ الذِّكْرِ، وعندَ القِتالِ (3). وكَرِه سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وسعيدُ بنُ جُبَيْر، والحسنُ، والنَّخَعِىُّ، وإمامُنا، وإسحاقُ، قول القائِلِ خلفَ الجِنازَةِ: اسْتَغْفِرُوا له. وقال الأوْزاعِىُّ: بِدْعَةٌ. وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ في مَرَضِه: إيّاىَ وحَادِيهم، هذا الذى يَحْدُو لهم، يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا له، غَفَر الله لكم. وقال فُضَيْلُ بنُ عَمْرِو: بَيْنَا ابنُ عُمَرَ في جِنازَةٍ، إذْ سَمِع قائِلًا يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا له، غَفَرَ اللهُ لكم. فقال ابنُ عُمَرَ: لا غَفَر اللهُ لك. رَواهما سعيدٌ. قال أحمدُ: ولا يَقُولُ خلفَ الجِنازَةِ: سَلِّمْ رَحِمَك الله. فإنَّه بِدْعَةٌ. ولكنْ يَقُولُ: بسمِ اللهِ، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ. ويَذْكُرُ الله إذا تَناوَلَ السَّرِيرَ. ومَسُّ الجِنازَةِ بالأيْدِى والأكْمامِ والمَنادِيل مُحْدَثٌ مَكْرُوهٌ، ولا يُؤْمَنُ معه فَسادُ المَيِّتِ، وقد مَنَع العُلَماءُ مَسَّ القَبْرِ، فمَسُّ الجَسَدِ مع احْتِمالِ الأذَى أوْلَى بالمَنْعِ.
فصل: ويُكْرَهُ اتِّبَاعُ المَيِّتِ بِنارٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: يَكْرَهُ ذلك كلُّ
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في النار يتبع بها الميت، من كَتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 181.
والإمام أحمد، في: المسند 2/ 427، 528، 532.
(2)
قيس بن عُبَاد القيسى الضُّبَعى، أبو عبد الله البصرى، تابعى ثقة، قدم المدينة في خلافة عمر، رضى الله عنه، خرج مع ابن الأشعث في فتنته، قتله الحجاج بعدها. تهذيب التهذيب 8/ 400.
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في رفع الصوت في الجنازة، من كتاب الجنائز. مصنف ابن أبى شيبة 3/ 274.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
من نَحْفَظُ (1) عنه من أهلِ العلمِ. رُوىَ عن ابنِ عُمَرَ، وأبي هُرَيْرَةَ، وعبدِ اللهِ بنِ مُغَفَلٍ، ومًعْقِلِ بنِ يًسارٍ (2)، وأَبى سعيدٍ، وعائشةَ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّهم وَصَّوْا أن لا يُتْبَعُوا بنارٍ. وروَى ابنُ ماجه (3)، أنَّ أبا موسى حينَ حَضَرَه المَوْتُ، قال: لا تَتْبَعُونِى بمِجْمَرٍ. قالُوا له: أوَ سَمِعْتَ فيه شيئًا؟ قال: نعم، مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وروَى أبو داودَ (4)، بإسْنادِه، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لا تُتْبَعُ الْجِنازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ» . فإن دُفِن لَيْلًا فاحْتاجُوا إلى ضَوْءِ، فلا بَأْسَ به، إنَّما كُرِة المَجَامِرُ فيها البَخُورُ. وفى حديثٍ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه دَخَل قَبْرًا لَيْلًا، فأُسْرِجَ له سِراجٌ (5). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ.
فصل: ويُكْرَهُ اتِّباعُ النِّساءِ الجَنائِزَ؛ لِما رُوِىَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالت: نُهِينا عن اتِّباعِ الجَنائِزِ، ولم يُعْزَمْ علينا. مُتَّفَقٌ عليه (6). كَرِه ذلك ابنُ مسعودٍ، وابنُ عُمَرَ، وأبو أُمَامَةَ، وعائشةُ، ومَسْرُوقٌ، والحسنُ،
(1) في م: «يحفظ» .
(2)
معقل بن يسار بن عبد الله أبو على، أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان، سكن البصرة وتوفى بها في آخر خلافة معاوية. الإصابة 6/ 184 - 186.
(3)
في: باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 476.كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 4/ 397.
(4)
تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(5)
أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الدفن بالليل، من أبواب الجنائز،. عارضة الأحوذى 4/ 277.
وابن ماجه، في: باب ما جاء في الأوقات التى لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 487.
(6)
أخرجه البخارى، في: باب اتباع النساء للجنائز، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 99.
ومسلم، في: باب نهى النساء عن اتباع الجنائز، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 646.كما أخرجه أبو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والنَّخَعِىُّ، والأوزاعِىُّ، وإسحاقُ. ورُوِى أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَج فإذا نِسوَةٌ جُلُوسٌ، قال:«مَا يُجْلِسُكُنّ؟» . قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الجِنازَةَ. قال:. «هَلْ تُغَسِّلنَ؟» . قُلْنَ: لا. قال: «هل تَحْمِلْنَ؟» . قُلْنَ: لا. قال: «هل تُدْلِينَ فىَ من يُدْلِى؟» . قُلْنَ: لا. قال: «فَارْجعْنَ مأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مأْجُورَاتٍ» . رَواهُ ابن ماجه (1)، ورُوِىَ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم لَقِىَ فاطمةَ، قال:«مَا أخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ؟» . قالَتْ: يارسولَ اللهِ أتَيْتُ أهْلَ هذا البَيْتِ، فرَحَّمتُ إليهما مَيِّتَهم، أو عَزَّيْتُهم به. قال لها رسوا اللهِ صلى الله عليه وسلم:«فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى» (2). قالت: مَعاذَ اللهِ، وقد سَمِعْتُك تَذكُرُ فيها ما تَذْكُرُ. قال:«لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى» .
فذَكَرَ تَشْدِيدًا. رَواه أبو داودَ (3).
فصل: فإن كان مع الجِنازَةِ مُنْكَرٌ يَراه أو يَسْمَعُه، فإن قَدَر على إنْكارِه وإزالَتِه أزالَه. وإن لم يَقْدِرْ على إزالَتِهِ، ففيه وَجْهان؛ أحَدُهما، يُنْكِرُه، ويَتْبَعُها. فيَسْقُطُ فَرْضُه بالِإنْكارِ، ولا يَتْرُكُ حَقًّا لباطِلٍ. والثانِى، يَرْجِعُ. لأنَّه يُؤدِّى إلى اسْتِماعِ مَحْظُورٍ ورُؤْيَتِه، مع قُدْرَتِه على تَرْكِ ذلك.
= داود، في: باب في اتباع النساء الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 180.: وابن ماجه، في: باب ما جاء في أتباع النساء الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 502. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 408.
(1)
في: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 502. 503.
(2)
الكدى: المراد بها هنا المقابر، لأنها كانت في مواضع صلبة.
(3)
في: باب التعزية، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 171. كما أخرجه النسائى، في: باب النعى، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 23: والإمام أحمد، في: المسند 2/ 169.