الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى أَرْبَعَةِ أصْنَافٍ مِنَ الْمَالِ، السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ، وَالْأَثْمَانِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ.
وَلَا تَجِبُ فِى غَيْرِ ذَلِكَ.
ــ
821 - مسألة: (تَجِبُ الزكاةُ في أرْبَعَةِ أصْنافٍ مِن المالِ؛ السّائِمَةِ مِن بَهِيمَةِ الأنْعامِ، والخارِجِ مِن الأرْضِ، والأثْمانِ، وعُرُوضِ
التِّجارَةِ) وسيَأْتِى شَرْحُ ذلك في مَواضِعِه، إن شاء اللهُ. (ولا تَجِبُ في غيرِ ذلك) لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الوُجُوبِ، وهذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وقال أبو حنيفةَ: في الخَيْلِ الزكاةُ إذا كانت ذُكُوراً وإناثاً، فإن كانت ذُكُوراً أو إناثاً مُفْرَدَةً، ففيها رِوايَتان، وزَكاتُها دِينارٌ عن كلِّ فَرَسٍ، أو رُبعُ عُشْرِ قِيمَتِها، والخِيَرَةُ في ذلك إلى صاحِبِها؛ لِما روَى جابِرٌ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«فِى الْخَيْل السَّائِمَةِ، فِى كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ» (1). وعن عُمَرَ، أنَّه كان يأْحُذُ مِن الرَّأْسِ عَشَرَةً (2)، ومِن الفَرَسِ عَشَرَةً، ومِن البِرْذَوْنِ
خَمْسَةً (3). ولأنَّه حَيوانٌ يُطْلَبُ نَماؤُه لجِهَةِ السَّوْمِ، أشْبَهَ النَّعَمَ. ولَنا، قَوْلُه عليه السلام:«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» .
(1) أخرجه الدارقطنى، في: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 126. والبيهقى، في: باب من رأى في الخيل صدقة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 119.
(2)
أى دراهم.
(3)
رواه الدارقطنى، في: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 126.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مُتَّفَقٌ عليه (1). وقَوْلُه عليه السلام: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» (2). حديثٌ صحيحٌ. ولأنَّ ما لا تُخْرَجُ زَكاتُه مِن جِنْسِه لا تَجِبُ فيه الزكاةُ، كسائِرِ الدَّوابِّ. وحَدِيثُهم يَرْوِيه غُوركُ السَّعْدِىُّ (3)، وهو ضَعِيفٌ. وأمّا عُمَرُ فإنَّما أخَذ منهم شيئاً تَبَرَّعُوا به، وعَوَّضَهم عنه رِزْقَ عَبِيدِهم. كذلك رَواه أحمدُ (4). والزكاةُ لا يُؤْخَذُ عنها عِوَضٌ، ولأنَّ عُمَرَ حينَ عَرَضُوا عليه ذلك، شاوَرَ الصحابَةَ فيه.
(1) أخرجه البخارى، في: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى 2/ 149. ومسلم، في: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 675، 676. كما أخرجه أبو داود، في: باب صدقة الرقيق، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 370. والترمذى، في: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 122. والنسائى، في: باب زكاة الخيل، وباب زكاة الرقيق، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 25، 26. وابن ماجه، في: باب صدقة الخيل والرقيق، من كتاب الزكاة سنن ابن ماجه 1/ 579. والدارمى، في: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 384. والإمام مالك، في: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 277. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 242، 249، 254، 297، 407، 410، 469، 470، 477.
(2)
أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 101، 102. وأبو داود، في: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 363.
والنسائى، في: باب زكاة الورق، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 27. وابن ماجه، في: باب زكاة الورق والذهب، وباب صدقة الخيل والورق، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 570، 579. والدارمى، في: باب في زكاة الورق، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 383. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 92، 113، 121، 132، 145، 146، 148.
(3)
هو غورك بن الخضرم، كما ذكر الدارقطنى. وانظر ميزان الاعتدال 3/ 337.
(4)
في: المسند 1/ 14.