الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُؤْخَذُ تَيْسٌ، وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ؛ وَهِىَ الْمَعِيبَةُ،.
ــ
وقال: أُمْرِنا أن نَأْخُذَ الجَذَعَةَ مِن الضَّأْنِ، والثَّنِيَّةَ مِن المَعْزِ (1). وهذا صَرِيحٌ، وفيه بَيانٌ للمُطْلَقِ في الحَدِيثَيْن قبلَه، ولأنَّ جَذَعَةَ الضَّأْنِ تُجْزِئُ في الأُضْحِيَةِ، بخِلافِ جَذَعَةِ المَعْزِ؛ بدَلِيلِ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأبِي بُرْدَةَ ابنِ نِيَارٍ (2)، في جَذَعَةِ المَعْزِ:«تُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ» (3).
867 - مسألة: (ولا يُؤْخَذُ)
في الصَّدَقَةِ (تَيْسٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ؛ وهى المَعِيبَةُ) هذه الثَّلاثُ لا تُؤْخَذُ لدَناءَتِها، ولقولِ
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 364. والنسائي، في: باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 21. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 315. كما أخرجه الدارقطنى، في: باب تفسير الخليطين، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 104. والبيهقي، في: باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 101.
(2)
في م: «دينار» .
(3)
أخرجه البخارى، في: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة. . . .، وباب الذبح بعد الصلاة، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد، من كتاب الأضاحى. صحيح البخاري 7/ 131 - 133. ومسلم، في: باب وقتها [أى الأضحية]، من كتاب الأضاحي. صحيح مسلم 3/ 1552، 1553. وأبو داود، في: باب ما يجوز في الضحايا من السن، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 87. والترمذى، في: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى 6/ 306. والنسائي، في: باب ذبح الضحية قبل الإِمام، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 196. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 282، 298، 303.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اللهِ تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (1). ولأنَّ في حَدِيثِ أنَسٍ: «وَلَا يُخْرَجُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ، إلَّا أنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ» (2). وقد قِيلَ: لا يُؤْخَذُ تَيْسُ الغَنَمِ لفَضِيلَتِه. وكان أبو عُبَيْدٍ يَرْوِى هذا الحَدِيثَ: «إلَّا مَا شَاءَ المُصَدَّقُ» (3). بفَتْحِ الدّالِ يَعْنِى صاحِبَ المالِ. فعلى هذا يَكُونُ الاسْتِثْناءُ في الحَدِيثِ راجِعًا إلى التَّيْسِ وَحْدَه. وذَكَر الخَطّابِىُّ (4) أنَّ جَمِيعَ الرُّواةِ يُخالِفُونَه في هذا، فيَرْوُونَه:«المُصَدِّقُ» . بكَسْرِ الدّالِ. أى العامِلُ. وقال: التَّيْسُ لا يُؤْخَذُ؛ لنَقْصِه، وفسادِ لَحْمِه. وعلى هذا لا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ، وهو السّاعِى، أحَدَ هذه الثَّلاثةِ، إلَّا أن يَرَى ذلك، بأن يَكُونَ جَمِيعُ المالِ مِن جِنْسِه، فيَكُونُ له أن يَأْخُذَ مِن جِنْسِ المالِ، فيَأْخُذُ هَرِمَةً مِن الهَرِماتِ، ومَعِيبَةً مِن المَعِيباتِ، وتَيْسًا مِن التُّيُوسِ. وقال مالكٌ،
(1) سورة البقرة 267.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 395.
(3)
في: الأموال 3991.
(4)
في: معالم السنن 2/ 26.