الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ سُورَةَ يس،
ــ
فلمَّا أجْلَسُوه قال: كَلِمَةٌ سَمِعْتُها مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُنْتُ أَخْبَوُّها، ولولا ما حَضَرَنى مِن المَوْتِ ما أخْبَرْتُكم بها، سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إلَّا هَدَمَتْ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنَ الْخَطَايَا والذُّنُوبِ، فَلَقِّنُوهَا مَوْتَاكُمْ» .
فَقِيلَ: يا رسولَ اللهِ، فكيف هي للأحْياءِ؟ قال:«هِىَ أهْدَمُ وَأهْدَمُ» (1).
725 - مسألة: ويَقْرَأُ عِنْدَه سُورَةَ يَس) لِما روَى مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْرأُواْ يَس عَلَى مَوْتَاكُمْ» . رَواه أبو داودَ
(2). وقال أحمدُ: ويَقْرَءُون عندَ المَيِّتِ إذا حُضِرَ؛ ليُخَفَّفَ عنه بالقُرْآنِ، يَقْرَأُ يَس. وأمَرَ بقِراءَةِ فاتِحَةِ الكِتابِ. ورَوَى الِإمَامُ أحمدُ (3):«يَسَ قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ الله وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، إلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَرْضَاكُمْ» .
(1) أورده السيوطي في جمع الجوامع 1/ 827 في بدون: فلقنوها. . . . إلى آخره، وعزاه لأبي يعلى وابن عساكر. وأخرج عبد الرزاق نحوه عن ابن مسعود، في: باب تلقنة المريض، من كتاب الجنائز. مصنف عبد الرزاق 3/ 387.
(2)
في: باب القراءة عند الميت، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 170. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حُضر، من كَتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 465، 466.والإمام أحمد، في: المسند 5/ 26، 27.
(3)
في: المسند 5/ 26. بلفظ: «موتاكم» بدل: «مرضاكم».